للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرَّيْعِ فَمَنْ أَخْرَجَ مِنْهُ قَدْرَ مَا يَزِيدُ عَلَى كَيْلِ الطَّعَامِ أَجْزَأَهُ.

وَقَالَ أَصْبَغُ: قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: وَلَيْسَ هَذَا بِخِلَافٍ لِمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَكَذَلِكَ إذَا أَعْطَى خُبْزًا انْتَهَى. وَسَيَأْتِي فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ. اللَّخْمِيِّ وَابْنُ يُونُسَ وَالْبَاجِيُّ وَابْنُ بَشِيرٍ فِي قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ إنَّهُ لَيْسَ بِخِلَافِ الْمُدَوَّنَةِ وَعَزَاهُ فِي النُّكَتِ لِغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الْقَرَوِيِّينَ.

(وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يَمُونُهُ بِقَرَابَةٍ) التَّلْقِينُ: زَكَاةُ الْفِطْرِ تَلْزَمُ الرَّجُلَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ وَلَدٍ صَغِيرٍ لَا مَالَ لَهُ أَوْ كَبِيرٍ زَمِنٍ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: يُؤَدِّيهَا الرَّجُلُ عَنْ كُلِّ مَنْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِنَفَقَتِهِ مِنْ الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يُؤَدِّيهَا عَنْ عَبْدِهِ أَوْ امْرَأَتِهِ أَوْ أُمِّ وَلَدِ النَّصَارَى وَمَنْ لَزِمَهُ نَفَقَةُ أَبَوَيْهِ لِحَاجَتِهِمَا أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُمَا. اللَّخْمِيِّ: وَلَوْ اسْتَأْجَرَ حُرًّا بِطَعَامِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ إخْرَاجُهَا عَنْهُ انْتَهَى. اُنْظُرْ قَوْلَ اللَّخْمِيِّ هَذَا فَقَدْ تَضَمَّنَ أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ لَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ لِلنَّفَقَةِ وَمَنْ لَزِمَتْهُ شَرْعًا لَا تَسْقُطُ عَنْهُ إلَّا بِنَصٍّ كَالزَّوْجَةِ تَفْتَدِي بِنَفَقَةِ بَنِيهَا إلَى سُقُوطِ ذَلِكَ عَنْ الْأَبِ شَرْعًا فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا أَنْ تُخْرِجَ عَنْهُمْ زَكَاةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>