للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَمَلُوا الْحَدِيثَ فِي مُسْلِمٍ «لَا دِيَةَ لَهُ» عَلَى هَذَا.

(أَوْ نَظَرَ لَهُ مِنْ كُوَّةٍ فَقَصَدَ عَيْنَهُ فَفَقَأَهَا) ابْنُ بَشِيرٍ: مِنْ هَذَا الْمَعْنَى لَوْ رَمَى إنْسَانٌ مَنْ يَنْظُرُ إلَيْهِ فِي بَيْتِهِ فَأَصَابَ عَيْنَهُ فَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا عَلَى إثْبَاتِ الضَّمَانِ، وَأَقَلُّهُمْ عَلَى نَفْيِهِ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ.

قَالَ ابْنُ شَاسٍ: لَوْ نَظَرَ لَهُ مِنْ كُوَّةٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَقْصِدَ عَيْنَهُ عَوْرَاءَ أَوْ غَيْرَهَا وَفِيهِ الْقَوَدُ إنْ فَعَلَ (وَإِلَّا فَلَا) تَقَدَّمَ إنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ لَمْ يَضْمَنْ.

(كَسُقُوطِ مِيزَابٍ) ابْنُ شَاسٍ: مَنْ سَقَطَ مِيزَابُهُ عَلَى رَأْسِ إنْسَانٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

(أَوْ بَعْثِ رِيحٍ لِنَارٍ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ تَحَامَلَتْ الرِّيحُ بِنَارٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (كَحَرْقِهَا قَائِمًا لِطَفْئِهَا) أَشْهَبُ: لَوْ كَانُوا لَمَّا خَافُوا عَلَى زَرْعِهِمْ قَامُوا لِرَدِّهَا فَأَحْرَقَتْهُمْ فَدِيَتُهُمْ هَدَرٌ لَا عَلَى عَاقِلَةٍ وَلَا غَيْرِهَا.

[الضَّمَان فِي دَفْعِ الصَّائِل]

(وَجَازَ دَفْعُ صَائِلٍ) ابْنُ يُونُسَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>