للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ حِينِ الْحُكْمِ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَشْهُورَ الْأَجَلُ وَهُوَ خِلَافُ الْجَلَّابِ وَظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ. وَقَوْلُهُ " وَقِيلَ لَا يُفَرَّقُ بِهِ بِحَالٍ " لَا أَعْرِفُهُ انْتَهَى.

اُنْظُرْ هَذَا مَعَ نَصِّ الْمُدَوَّنَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ " أَتْرُكُ الْوَطْءَ " (وَلَا إنْ لَمْ يَلْزَمْهُ بِيَمِينِهِ حُكْمٌ كَكُلِّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ حُرٌّ أَوْ وَخَصَّ بَلَدًا قَبْلَ مِلْكِهِ مِنْهَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ قَالَ إنْ وَطِئْتهَا فَكُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ حُرٌّ غَيْرُ مُولٍ، فَإِنْ خَصَّ بَلَدًا لَمْ يَكُنْ مُولِيًا حَتَّى يَمْلِكَ مِنْ تِلْكَ الْبَلْدَةِ عَبْدًا فَيَكُونَ حِينَئِذٍ مُولِيًا لِحِنْثِهِ بِالْوَطْءِ (أَوْ لَا وَطِئْتُك فِي هَذِهِ السَّنَةِ إلَّا مَرَّتَيْنِ أَوْ مَرَّةً حَتَّى يَطَأَ وَتَبْقَى الْمُدَّةُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك فِي هَذِهِ السَّنَةِ إلَّا يَوْمًا لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِيلَاءُ إلَّا أَنْ يَطَأَ وَقَدْ بَقِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.

ابْنُ الْمَوَّازِ: وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَيْضًا: إنْ مَضَى مِنْ السَّنَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَطَأْ وُقِفَ، فَإِمَّا فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ عَلَيْهِ وَهُوَ أَحَبُّ إلَى ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغَ وَإِلَيْنَا، فَإِنْ فَاءَ فَهُوَ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ مُولِيًا لَا شَكَّ فِيهِ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَوْ قَالَ إلَّا مَرَّتَيْنِ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا إلَّا أَنَّهُ إنْ شَاءَ تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ وَطِئَهَا ثُمَّ تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ وَطِئَهَا فَلَا يَبْقَى مِنْ السَّنَةِ إلَّا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ (وَلَا إنْ حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إذَا حَلَفَ حُرٌّ أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ الْعَبْدُ شَهْرَيْنِ فَلَيْسَا بِمُولِيَيْنِ حَتَّى يَزِيدَا عَلَى ذَلِكَ (أَوْ إنْ وَطِئْتُك فَعَلَيَّ صَوْمُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ نَعَمْ إنْ وَطِئَ صَامَ بَقِيَّتَهَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ قَالَ لَهَا إنْ جَامَعْتُك فَعَلَيَّ صَوْمُ هَذَا الشَّهْرِ فَلَيْسَ بِمُولٍ إلَّا أَنَّهُ إنْ جَامَعَهَا فِيهِ صَامَ بَقِيَّتَهُ.

ابْنُ يُونُسَ: وَإِنْ لَمْ يَطَأْهَا فِيهِ حَتَّى انْسَلَخَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ: وَكَذَا إذَا قَالَ إنْ جَامَعْتُهَا فِي هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ أَوْ الثَّلَاثَةِ أَوْ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى يَزِيدَ عَلَى ذَلِكَ.

[أَقْسَامُ الْإِيلَاءِ]

(وَالْأَجَلُ مِنْ الْيَمِينِ إنْ كَانَتْ يَمِينُهُ صَرِيحَةً فِي تَرْكِ الْوَطْءِ) ابْنُ رُشْدٍ: الْإِيلَاءُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: قِسْمٌ يَكُونُ فِيهِ مُولِيًا مِنْ يَوْمِ حَلَفَ وَذَلِكَ الْحَالِفُ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ بِأَيِّ يَمِينٍ كَانَتْ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مُولِيًا مِنْ يَوْمِ حَلَفَ.

وَقِسْمٌ لَا يَكُونُ فِيهِ مُولِيًا إلَّا مِنْ يَوْمِ رَفَعَهُ إلَى السُّلْطَانِ وَتَوَقَّفَهُ وَذَلِكَ الَّذِي يَحْلِفُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يَفْعَلَ فِعْلًا فَلَا يَكُونُ مُولِيًا حَتَّى يَضْرِبَ لَهُ الْأَجَلَ مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُهُ امْرَأَتُهُ. وَقِسْمٌ يُخْتَلَفُ فِيهِ وَهُوَ الْإِيلَاءُ الَّذِي يَدْخُلُ عَلَى الظِّهَارِ. اُنْظُرْهُ بَعْدَ هَذَا (لَا إنْ احْتَمَلَتْ مُدَّةُ يَمِينِهِ أَقَلَّ أَوْ حَلَفَ عَلَى حِنْثٍ فَمِنْ الرَّفْعِ وَالْحُكْمِ) أَمَّا مَسْأَلَةُ أَنْ تَحْتَمِلَ مُدَّةُ يَمِينِهِ أَقَلَّ مِنْ أَجَلِ الْإِيلَاءِ كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك حَتَّى يَقْدَمَ زَيْدٌ وَحَتَّى يَمُوتَ عَمْرٌو فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: يُلْحَقُ بِالْمُولِي مَنْ احْتَمَلَتْ مُدَّةُ يَمِينِهِ أَقَلَّ إلَّا أَنَّ أَجَلَ هَذَا مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ. انْتَهَى بِالْمَعْنَى.

قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: بَنَى ابْنُ الْحَاجِبِ أَنَّ الْأَجَلَ فِي قَوْلِهِ " وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك حَتَّى يَمُوتَ زَيْدٌ " مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ وَهُوَ غَلَطٌ، بَلْ هُوَ مِنْ يَوْمِ الْحَلِفِ. كَذَا هُوَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ. وَأَمَّا مَسْأَلَةُ مَنْ حَلَفَ عَلَى حِنْثٍ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ لِضَرَرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَحْلِفْ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ إنْ لَمْ أَفْعَلْ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَهُوَ عَلَى حِنْثٍ وَلَا يَطَأُ، فَإِنْ رَفَعَتْهُ امْرَأَتُهُ ضَرَبَ لَهُ الْأَجَلُ مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُهُ. قَالَ غَيْرُهُ: وَهَذَا إذَا تَبَيَّنَ لِلسُّلْطَانِ ضَرَرُهُ بِهَا، فَأَمَّا إنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>