اُنْظُرْ النُّصُوصَ عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَتُضَمُّ الْقَطَانِيُّ " وَعِنْدَ قَوْلِهِ: " كَقَمْحٍ " (كَالتَّمْرِ نَوْعًا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إذَا كَانَ الْحَائِطُ صِنْفًا وَاحِدًا مِنْ أَعْلَى التَّمْرِ أَوْ أَدْنَاهُ أُخِذَ مِنْهُ (أَوْ نَوْعَيْنِ) . ابْنُ شَاسٍ: إنْ اخْتَلَفَ النَّوْعُ عَلَى صِنْفَيْنِ أُخِذَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ بِقِسْطِهِ وَلَا يُنْظَرُ إلَى الْأَكْثَرِ (وَإِلَّا فَمِنْ أَوْسَطِهَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إذَا كَانَ الْحَائِطُ أَجْنَاسًا مِنْ التَّمْرِ أُخِذَ مِنْ أَوْسَطِهَا. الْبَاجِيُّ: يَلْزَمُ أَنْ يُقَالَ فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ مِثْلُ هَذَا. ابْنُ شَاسٍ.
[زَكَاةُ النَّقْدَيْنِ]
النَّوْعُ الثَّالِثُ زَكَاةُ النَّقْدَيْنِ (وَفِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَرْعِيٍّ) ابْنُ بَشِيرٍ: لَا خِلَافَ أَنَّ نِصَابَ الْوَرِقِ مِائَتَا دِرْهَمٍ شَرْعِيٍّ. اُنْظُرْ فِي قَوَانِين ابْنِ جُزَيٍّ قَدْرَ النِّصَابِ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ الْأَنْدَلُسِيَّةِ (أَوْ عِشْرِينَ دِينَارًا) أَبُو مُحَمَّدٍ: اجْتَمَعَتْ الْأُمَّةُ أَنْ لَا زَكَاةَ مِنْ الذَّهَبِ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا وَإِنَّ فِي الْعِشْرِينَ نِصْفَ دِينَارٍ (فَأَكْثَرَ) الرِّسَالَةُ: فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَإِنْ قَلَّ.
وَفِي الْمُدَوَّنَةِ وَقَالَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute