للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْفَيْئَةَ فِي إنْ وَطِئْتُ إحْدَاكُمَا فَالْأُخْرَى طَالِقٌ طَلَّقَ الْحَاكِمُ إحْدَاهُمَا) ابْنُ شَاسٍ: مَنْ قَالَ إنْ وَطِئْت إحْدَاكُمَا فَالْأُخْرَى طَالِقٌ وَأَبَى الْفَيْئَةَ يُطَلِّقُ الْقَاضِي عَلَيْهِ إحْدَاهُمَا. ابْنُ عَرَفَةَ: هَذَا مُشْكِلٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ رَاجِعْهُ فِيهِ ثُمَّ قَالَ: وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ مُولٍ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ يُمْتَنَعُ مِنْ وَطْءِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِسَبَبِ يَمِينِ طَلَاقٍ (وَفِيهِمَا فِيمَنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ أَنْ لَا يَطَأَ وَاسْتَثْنَى أَنَّهُ مُولٍ) عِبَارَةُ الْمُدَوَّنَةِ: وَمَنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ لَا يَطَأُ وَاسْتَثْنَى فَقَالَ مَالِكٌ: مُولٍ وَلَهُ الْوَطْءُ بِلَا كَفَّارَةٍ. وَقَالَ غَيْرُ مَالِكٍ: لَا يَكُونُ مُولِيًا. الْقَرَافِيُّ: مَنْشَأُ الْخِلَافِ هَلْ الِاسْتِثْنَاءُ بَدَلُ الْكَفَّارَةِ فَتَكُونُ الْيَمِينُ مُنْعَقِدَةً، أَوْ تَحِلُّ الْيَمِينُ مِنْ أَصْلِهَا، أَوْ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ دَائِرٌ بَيْنَ حِلِّ الْيَمِينِ أَوْ التَّرْكِ وَالْأَصْلُ ثُبُوتُ حَقِّ الْمَرْأَةِ؟ (وَحُمِلَتْ عَلَى مَا إذَا رُوفِعَ وَلَمْ تُصَدِّقْهُ وَأُورِدَ لَوْ كَفَّرَ عَنْهَا وَلَمْ تُصَدِّقْهُ وَفُرِّقَ بِشِدَّةِ الْمَالِ وَبِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْحِلِّ) ابْنُ الْحَاجِبِ: إنَّمَا قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي اسْتَثْنَى أَنَّهُ مُولٍ إذَا رُوفِعَ وَلَمْ تُصَدِّقْهُ فِي قَصْدِ الِاسْتِثْنَاءِ وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ لَوْ كَفَّرَ وَقَالَ عَنْ يَمِينِي وَلَمْ تُصَدِّقْهُ.

وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ: إنَّمَا جَعَلَهُ مَالِكٌ مُولِيًا لِاحْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ بِالِاسْتِثْنَاءِ حِلَّ الْيَمِينِ أَوْ يُرِيدَ بِهِ قَوْله تَعَالَى {وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ} [الكهف: ٢٣] الْآيَةُ. فَوَجَبَ أَنْ لَا يَسْقُطَ حَقُّ الْمَرْأَةِ وَيَزُولَ حَقُّ الْإِيلَاءِ بِأَمْرٍ مُحْتَمَلٍ، فَإِنْ قَالَ فَهُوَ يَقُولُ إذَا كَفَّرَ الْمُولِي قَبْلَ الْحِنْثِ سَقَطَ عَنْهُ الْإِيلَاءُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَفَّرَ عَنْ يَمِينٍ سَلَفَتْ فَمَا الْفَرْقُ؟ قِيلَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْفَرْقُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ تُسْقِطُ الْيَمِينَ حَقِيقَةً فَقَوِيَ عِنْدَهُ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ لَا يَحِلُّ الْيَمِينَ حَقِيقَةً لِلِاحْتِمَالِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ.

[بَابُ الظِّهَارِ]

[بَابٌ فِي أَرْكَانُ الظِّهَارِ وَحُكْمُهُ]

ابْنُ شَاسٍ بَابُ الظِّهَارِ وَفِيهِ بَابَانِ: الْأَوَّلُ فِي أَرْكَانِهِ وَهِيَ الْمُظَاهِرُ وَالْمُظَاهَرُ مِنْهَا وَاللَّفْظُ وَالْمُشَبَّهُ بِهِ.

الثَّانِي فِي حُكْمِ الظِّهَارِ وَهُوَ تَحْرِيمُ الِاسْتِمْتَاعِ وَوُجُوبُ الْكَفَّارَةِ. الرُّكْنُ الْأَوَّلُ الْمُظَاهِرُ وَهُوَ كُلُّ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ، فَلَا يَصِحُّ ظِهَارُ الذِّمِّيِّ وَيَصِحُّ ظِهَارُ السَّيِّدِ عَنْ الْأَمَةِ الَّتِي يُبَاحُ لَهُ وَطْؤُهَا (تَشْبِيهُ الْمُسْلِمِ الْمُكَلَّفِ مَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>