للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَدْخُولِ بِهَا وَهِيَ مِمَّنْ تَحِيضُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بَعْضُهُنَّ لِلسُّنَّةِ وَبَعْضُهُنَّ لِلْبِدْعَةِ لَزِمَهُ ثَلَاثٌ مَكَانَهُ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ ذَلِكَ لِغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا لَطَلُقَتْ مَكَانَهَا ثَلَاثًا أَيْضًا لِأَنَّ طَلَاقَ الْبِدْعَةِ فِيهَا يَكُونُ ثَلَاثًا بِخِلَافِ إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ.

[الْبَابُ الثَّانِي فِي أَرْكَانِ الطَّلَاقِ]

ابْنُ شَاسٍ: الْبَابُ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ فِي أَرْكَانِهِ. وَلَا بُدَّ لِنُفُوذِ الطَّلَاقِ مِنْ أَهْلٍ وَمَحَلٍّ وَلَفْظٍ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ (وَرُكْنُهُ أَهْلٌ وَقَصْدٌ وَمَحَلٌّ وَلَفْظٌ) هَذَا نَصُّ ابْنِ الْحَاجِبِ. ابْنُ عَرَفَةَ: وَلَيْسَتْ هَذِهِ بِأَرْكَانٍ وَإِنَّمَا هِيَ شُرُوطٌ (وَإِنَّمَا يَصِحُّ طَلَاقُ الْمُسْلِمِ الْمُكَلَّفِ وَلَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>