للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صِحَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ الْإِمَامَةُ فَإِنْ صُلِّيَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إمَامٍ أُعِيدَتْ الصَّلَاةُ. ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ أَوْ رَعَفَ اسْتَخْلَفَ وَإِنْ ذَكَرَ مَنْسِيَّةً تَمَادَى بِخِلَافِ لَوْ ذَكَرَهَا فِي فَرِيضَةٍ غَيْرِهَا.

[الْكَفَن]

(وَكُفِّنَ بِمَلْبُوسِهِ لِجُمُعَةٍ وَقُدِّمَ كَمُؤْنَةِ الدَّفْنِ عَلَى دَيْنِ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ) اُنْظُرْ هَذِهِ الْعِبَارَةَ. ابْنُ رُشْدٍ: الْفَرْضُ مِنْ الْكَفَنِ سَاتِرُ الْعَوْرَةِ وَالزَّائِدُ لِسَتْرِ غَيْرِهَا سُنَّةٌ. ابْنُ بَشِيرٍ: أَقَلُّهُ ثَوْبٌ يَسْتُرُ كُلَّهُ. اُنْظُرْ بَعْدَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَلَا يُقْضَى بِالزَّائِدِ ". ابْنُ حَبِيبٍ: وَيُسْتَحَبُّ إيصَاؤُهُ. أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثِيَابِ جُمُعَتِهِ وَإِحْرَامِ حَجِّهِ رَجَاءَ بَرَكَةِ ذَلِكَ. وَقَدْ أَوْصَى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَنْ يُكَفَّنَ فِي جُبَّةَ صُوفٍ شَهِدَ بِهَا بَدْرًا. ابْنُ يُونُسَ: وَقَالَ مَالِكٌ: وَالْحُنُوطُ يُرِيدُ وَجَمِيعُ مُؤَنِ الْمَيِّتِ فِي إقْبَارِهِ إلَّا أَنْ يُوَارَى مِنْ رَأْسِ مَالِهِ. قَالَ: وَالرَّهْنُ أَوْلَى مِنْ الْكَفَنِ وَالْكَفَنُ أَوْلَى مِنْ الدَّيْنِ. ابْنُ يُونُسَ: لِأَنَّ سَتْرَ الْمَيِّتِ وَصِيَانَتَهُ حَقٌّ لِلَّهِ فَهِيَ مُقَدَّمَةٌ. وَإِنَّمَا قَالَ: إذَا كَانَ الْكَفَنُ مَرْهُونًا فَالرَّهْنُ أَوْلَى مِنْ الْكَفَنِ فَإِنَّ الْمُرْتَهِنَ قَدْ حَازَهُ عَنْ عِوَضٍ.

(وَلَوْ سُرِقَ) قَالَ يَحْيَى: سَأَلْت ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ الْمَيِّتِ يُنْبَشُ؟ قَالَ: لَا يُعَادُ غُسْلُهُ وَالصَّلَاةُ الْأُولَى تُجْزِئُهُ وَلَكِنْ يُدْفَنُ وَيُكَفَّنُ وَيُبْدَأُ كَفَنُهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ بُدِئَ أَيْضًا كَمَا يُبْدَأُ الْكَفَنُ الْأَوَّلُ. ابْنُ رُشْدٍ: وَسَوَاءٌ عَلَى هَذَا كَانَ الْمَالُ قَدْ قُسِّمَ أَمْ لَا. (ثُمَّ إنْ وُجِدَ وَعُوِّضَ وُرِّثَ إنْ فُقِدَ الدَّيْنُ) قَالَ ابْنُ سَحْنُونٍ: إنْ وُجِدَ الْكَفَنُ الْأَوَّلُ فَهُوَ مِيرَاثٌ.

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: إلَّا إنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَهُوَ لِلْغُرَمَاءِ (كَأَكْلِ السُّبْعِ الْمَيِّتَ) قَالَ أَبُو الْعَلَاءِ الْبَصْرِيُّ: لَوْ نُبِشَ الْمَيِّتُ فَأَكَلَهُ السُّبْعُ وَبَقِيَ كَفَنُهُ كَانَ لِلْوَرَثَةِ.

(وَهُوَ عَلَى الْمُنْفِقِ بِقَرَابَةٍ) اللَّخْمِيِّ: عَلَى الْأَبِ أَنْ يُكَفِّنَ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ الْمُزْمِنَ، وَعَلَى الِابْنِ أَنْ يُكَفِّنَ أَبَوَيْهِ. هَذَا كُلُّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ مَالٌ هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ. ابْنُ رُشْدٍ: وَرَوَاهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>