للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَالِكٍ (أَوْ رِقٍّ) ابْنُ عَرَفَةَ: كَفَنُ ذِي رِقٍّ عَلَى رَبِّهِ حَتَّى الْمُكَاتَبُ.

قَالَ سَحْنُونَ: مُسْلِمِينَ كَانُوا أَوْ كُفَّارًا (لَا زَوْجَتِهِ) ابْنُ رُشْدٍ: اُخْتُلِفَ فِي كَفَنِ الزَّوْجَةِ فَرَوَى عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى الزَّوْجِ مَلِيَّةً كَانَتْ أَوْ مُعْدِمَةً. اللَّخْمِيِّ: وَقَالَهُ سَحْنُونَ وَهَذَا أَحْسَنُ لِأَنَّ النَّفَقَةَ كَانَتْ عَلَى وَجْهِ الْمُعَاوَضَةِ لِمَكَانِ الزَّوْجِيَّةِ وَقَدْ انْقَطَعَتْ بِالْمَوْتِ. اُنْظُرْ هَذَا مَعَ مَا يَأْتِي فِي النِّكَاحِ أَنَّ أُجْرَةَ الطَّبِيبِ وَالْحِجَامَةِ وَمَا تَتَطَيَّبُ بِهِ مِنْ شَرَابٍ أَوْ غَيْرِهِ لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ مِنْهَا شَيْءٌ.

وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْوَاضِحَةِ: يُقْضَى عَلَى الزَّوْجِ بِكَفَنِهَا إنْ كَانَتْ مُوسِرَةً انْتَهَى.

وَذَكَرَ فِي الرِّسَالَةِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ مَا عَزَا لِمَالِكٍ فِيهَا وَاحِدًا.

(وَالْفَقِيرُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَإِلَّا فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ) اللَّخْمِيِّ: إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْفَقِيرِ وَالِدًا وَوَلَدًا أَوْ كَانُوا فُقَرَاءَ فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالٌ أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُ فَعَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ.

(وَنُدِبَ تَحْسِينُ ظَنٍّ بِاَللَّهِ) فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاَللَّهِ» عِيَاضٌ: يُسْتَحَبُّ غَلَبَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>