للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَالْفَرِيضَةُ فِي الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ مِنْ سِتَّةٍ فَقَدْ تَمَاثَلَتْ الْفَرِيضَتَانِ، فَتُجْزِئُك إحْدَاهُمَا وَلِلْأُمِّ فِي الْإِنْكَارِ الثُّلُثُ سَهْمَانِ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْعَمِّ مَا بَقِيَ سَهْمٌ، وَإِنَّمَا لِلْأُخْتِ فِي الْإِقْرَارِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ سَهْمٌ فَيَفْضُلُ بِيَدِهَا سَهْمَانِ فَتَدْفَعُهُمَا إلَى الْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ. مَسْأَلَةُ الْمُدَاخَلَةِ كَشَقِيقَتَيْنِ وَعَاصِبٍ أَقَرَّتْ وَاحِدَةٌ شَقِيقَةً فَالْفَرِيضَةُ عَلَى الْإِنْكَارِ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَعَلَى الْإِقْرَارِ تَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ وَتُسْتَغْنَى بِهَا عَنْ الثَّانِيَةِ فَتُعْطِي لِلْمُقِرِّ لَهُ سَهْمًا وَاحِدًا وَهِيَ الَّذِي يَنْقُصُ الْمُقِرَّ لِأَنَّ السِّتَّةَ الَّتِي تَخُصُّ الْأَخَوَاتِ مِنْ التِّسْعَةِ إذَا قُسِّمَتْ عَلَى الْإِنْكَارِ خَصَّ كُلَّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ إذَا قُسِّمَتْ عَلَى الْإِنْكَارِ خَصَّ كُلَّ وَاحِدٍ سَهْمَانِ فَقَدْ نَقَصَ بَيْنَ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ سَهْمٌ. مَسْأَلَةُ الْمُبَايَنَةِ كَشَقِيقَتَيْنِ وَعَاصِبٍ أَقَرَّتْ وَاحِدَةٌ بِشَقِيقٍ فَالْفَرِيضَةُ عَلَى الْإِنْكَارِ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَعَلَى الْإِقْرَارِ مِنْ أَرْبَعَةٍ.

فَتَضْرِبُ الثَّلَاثَةَ فِي الْأَرْبَعَةِ فَتَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ لِكُلِّ أُخْتٍ عَلَى الْإِنْكَارِ أَرْبَعَةٌ وَعَلَى الْإِقْرَارِ ثَلَاثَةٌ، فَقَدْ نَقَصَ الْعِدَّةَ سَهْمٌ فَيَأْخُذُهُ الْمُقِرُّ بِهِ. مَسْأَلَةُ الْمُوَافَقَةِ كَابْنَيْنِ وَابْنٍ أَقَرَّ بِابْنٍ فَفَرِيضَةُ الْإِنْكَارِ أَرْبَعَةٌ وَفَرِيضَةُ الْإِقْرَارِ سِتَّةٌ. فَالْفَرِيضَتَانِ تُتَّفَقَانِ بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ إحْدَاهُمَا فِي نِصْفِ الْأُخْرَى فَتَكُونُ اثْنَا عَشَرَ لِلِابْنِ مِنْ فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ اثْنَانِ، وَمِنْ فَرِيضَةِ الْإِقْرَارِ بِسِتَّةٍ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ سَهْمٌ فِي ثَلَاثَةٍ، وَلِلِابْنِ مِنْ فَرِيضَةِ الْإِقْرَارِ اثْنَانِ فِي اثْنَيْنِ نِصْفِ فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ بِالْأَرْبَعَةِ، فَيَفْضُلُ بِيَدِهِ سَهْمَانِ فَيَدْفَعُهُمَا الِابْنُ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ. اُنْظُرْ قَوْلَ ابْنِ شَاسٍ: " تَنْظُرُ فَرِيضَةَ الْمُقِرِّ بِالْإِقْرَارِ خَاصَّةً لِأَنَّك إنَّمَا تُرِيدُ مَعْرِفَةَ سَهْمِهِ وَحْدَهُ. اُنْظُرْ هَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْفَرِيضَةِ الْمَعْرُوفَةِ بِالْعَقْرَبِ تَحْتَ طُوبَةٍ وَبِالنِّسْبَةِ إلَى الْفَرِيضَةِ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا الرَّاجِزُ:

فَصْلٌ فَإِنْ أَوْجَبَ سَهْمًا أَحْدَثَهُ ... زِيَادَةً فِي حَظِّ بَعْضِ الْوَرَثَةِ.

(وَإِنْ أَقَرَّ ابْنٌ بِبِنْتٍ وَبِنْتٌ بِابْنٍ فَالْإِنْكَارُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَإِقْرَارُهُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ فَتَضْرِبُ أَرْبَعَةً فِي خَمْسَةٍ ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ يَرُدُّ الِابْنُ عَشَرَةً وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ) ابْنُ شَاسٍ: إنْ تَعَدَّدَ الْمُقِرُّ وَالْمُقِرُّ لَهُ فَاعْتَبِرْ فَرِيضَةَ الْإِقْرَارِ أَوْ فَرَائِضَ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ، فَتَضْرِبُ إحْدَاهُمَا فِي كَامِلِ الْأُخْرَى عِنْدَ التَّبَايُنِ وَفِي وَفْقٍ إنْ كَانَ لَهَا وَتُسْتَغْنَى بِأَكْثَرَ فِي حَالَةِ التَّدَاخُلِ أَوْ بِإِحْدَاهُمَا فِي حَالِ التَّمَاثُلِ، ثُمَّ مَا يَحْصُلُ مَعَك نَظَرْت نِسْبَتَهُ إلَى فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ أَيَّ نِسْبَةٍ هِيَ مِنْ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ، ثُمَّ عَمِلْت فِيهَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ ضَرْبٍ أَوْ اسْتِغْنَاءٍ، ثُمَّ قَسَمْت مَا انْتَهَى إلَيْهِ الْعَمَلُ عَلَى الْإِنْكَارِ، ثُمَّ قَسَمْته عَلَى إقْرَارِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ فَمَا نَقَصَهُ دَفَعْته إلَى الَّذِي أَقَرَّ بِهِ، ثُمَّ قَسَمْت الْجُمْلَةَ أَيْضًا عَلَى إقْرَارِ الْآخَرِ فَمَا نَقَصَهُ دَفَعْته لِمَنْ أَقَرَّ بِهِ. وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ ثَالِثٌ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا، فَإِنْ أَقَرَّ ابْنٌ بِبِنْتٍ وَبِنْتٌ بِابْنٍ فَالْفَرِيضَةُ فِي الْإِنْكَارِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَفِي إقْرَارِ الِابْنِ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: مِنْ أَرْبَعَةٍ وَفِي إقْرَارِ الْبِنْتِ مِنْ خَمْسَةٍ تَضْرِبُ أَرْبَعَةً فِي خَمْسَةٍ بِعَشْرَيْنِ ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتِّينَ فَيَرُدُّ الِابْنُ عَشَرَةً لِلْمُقِرِّ بِهَا وَالْبِنْتُ ثَمَانِيَةً لِلْمُقِرِّ بِهِ.

(وَإِنْ أَقَرَّتْ زَوْجَةٌ حَامِلٌ وَأَحَدُ أَخَوَيْهِ أَنَّهَا وَلَدَتْ حَيًّا

<<  <  ج: ص:  >  >>