للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَطَلَتْ، وَإِلَّا كُرِهَ) اللَّخْمِيِّ: لَا يَتَّكِئُ الْمُصَلِّي عَلَى حَائِطٍ فَإِنْ فَعَلَ وَكَانَ الِاتِّكَاءُ خَفِيفًا لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا لَوْ زَالَ الْحَائِطُ لَسَقَطَ الْمُصَلِّي لَكَانَ كَمَنْ تَرَكَ الْقِيَامَ فَإِنْ كَانَ عَامِدًا غَيْرَ جَاهِلٍ أَبْطَلَ صَلَاتَهُ إنْ كَانَ فِي فَرْضٍ، فَإِنْ كَانَ سَهْوًا أَعَادَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ (ثُمَّ نُدِبَ عَلَى أَيْمَنَ، ثُمَّ أَيْسَرَ ثُمَّ ظَهْرٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّرَبُّعِ فَعَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ مِنْ الْجُلُوسِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَعَلَى جَنْبِهِ. ابْنُ الْمَوَّازِ: إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَعَلَى ظَهْرِهِ وَيُومِئُ بِرَأْسِهِ. فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَيَجْعَلُ رِجْلَيْهِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ إذَا صَلَّى عَلَى ظَهْرٍ. ابْنُ يُونُسَ: فَإِنْ فَعَلَ خِلَافَ مَا يُؤْمَرُ بِهِ أَسَاءَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْجُلُوسِ وَصَلَّى عَلَى جَنْبِهِ.

(وَأَوْمَأَ عَاجِزٌ إلَّا عَنْ الْقِيَامِ) ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ لَمْ يَقْدِرْ إلَّا عَلَى الْقِيَامِ كَانَتْ صَلَاتُهُ كُلُّهَا قَائِمًا وَيُومِئُ بِالسُّجُودِ أَخْفَضَ مِنْ الرُّكُوعِ (وَمَعَ الْجُلُوسِ أَوْمَأَ إلَى السُّجُودِ مِنْهُ) ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ وَالْجُلُوسِ مَعًا وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّكُوعِ قَامَ وَأَوْمَأَ لِرُكُوعِهِ وَمَدَّ يَدَيْهِ إلَى رُكْبَتَيْهِ فِي إيمَائِهِ وَيَجْلِسُ وَيَسْجُدُ إنْ قَدَرَ، وَإِلَّا أَوْمَأَ بِالسُّجُودِ جَالِسًا (وَهَلْ يَجِبُ فِيهِ الْوُسْعُ وَيُجْزِئُ إنْ سَجَدَ عَلَى أَنْفِهِ؟ تَأْوِيلَانِ) . اللَّخْمِيِّ عَنْ الْمُدَوَّنَةِ: إذَا صَلَّى قَائِمًا يَجْعَلُ إيمَاءَهُ لِلسُّجُودِ أَخْفَضَ مِنْ إيمَائِهِ لِلرُّكُوعِ. فَهَذَا يُبَيِّنُ لَك أَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِغَايَةِ قُدْرَتِهِ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ بِجَبْهَتِهِ قُرُوحٌ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَضَعَهَا عَلَى الْأَرْضِ وَهُوَ يَقْدِرُ أَنْ يَضَعَ أَنْفَهُ فَلْيُومِئْ وَلَا يَسْجُدْ عَلَى أَنْفِهِ.

قَالَ أَشْهَبُ: وَإِنْ سَجَدَ عَلَى أَنْفِهِ أَجْزَأَهُ. ابْنُ يُونُسَ: قِيلَ قَوْلُ أَشْهَبَ خِلَافٌ وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَحْسَنُ لِأَنَّ فَرْضَ هَذَا الْإِيمَاءُ فَهُوَ كَمَنْ سَجَدَ لِرَكْعَتِهِ فَلَا يُجْزِئُهُ. قَالَهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا وَحَكَاهُ عَنْ ابْنِ الْقَصَّارِ. وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ شُيُوخِنَا: قَوْلُ أَشْهَبَ وِفَاقٌ لِأَنَّ الْإِيمَاءَ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ يُنْتَهَى إلَيْهِ، وَهُوَ لَوْ أَوْمَأَ حَتَّى قَارَبَ الْأَرْضَ بِأَنْفِهِ لَأَجْزَأَهُ بِاتِّفَاقٍ، فَلَيْسَ زِيَادَتُهُ بِالسُّجُودِ عَلَى أَنْفِهِ بِاَلَّذِي يُبْطِلُ إيمَاءَهُ. وَأَيْضًا فَإِنَّ الْإِيمَاءَ إنَّمَا هُوَ رُخْصَةٌ لِلضَّرُورَةِ فَلَوْ أَرَادَ تَحَمُّلَ الضَّرُورَةِ وَسَجَدَ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ لَأَجْزَأَهُ كَجُنُبٍ أُبِيحَ لَهُ التَّيَمُّمُ لِبَرْدٍ وَغَيْرِهِ فَتَرَكَهُ وَاغْتَسَلَ فَقَوْلُهُمْ: " إنَّهُ وِفَاقٌ " أَوْلَى.

(وَهَلْ يُومِئُ بِيَدَيْهِ أَوْ يَضَعُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَحَسْرِ عِمَامَتِهِ بِسُجُودٍ؟ تَأْوِيلَانِ) . اللَّخْمِيِّ: إذَا أَوْمَأَ لِلسُّجُودِ مِنْ الْجُلُوسِ جَعَلَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، فَإِذَا رَفَعَ جَعَلَهُمَا عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>