للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رُكْبَتَيْهِ عِيَاضٌ: هَذَا هُوَ الْآتِي عَلَى قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ يَضَعُ الْمُومِئُ لِلرُّكُوعِ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَعَلَى إبْطَالِ صَلَاةِ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ بَيْنَ، سَجْدَتَيْهِ، وَأَمَّا عَلَى ظَاهِرِ قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ فِي الْجَالِسِ يُومِئُ بِظَهْرِهِ وَرَأْسِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْيَدَيْنِ فَلَا يَلْزَمُهُ وَضْعُ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، وَهَذَا هُوَ الْآتِي أَيْضًا عَلَى إبْطَالِ سُجُودِ مَنْ بِجَبْهَتِهِ قُرُوحٌ عَلَى أَنْفِهِ.

اُنْظُرْ قَبْلَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَرَفَعَ مُومِئٌ " (وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْكُلِّ، وَإِنْ سَجَدَ لَا يَنْهَضُ أَتَمَّ رَكْعَةً، ثُمَّ جَلَسَ) ابْنُ بَشِيرٍ: إنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ فَإِنْ رَكَعَ وَسَجَدَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى النُّهُوضِ إلَى الْقِيَامِ فِي بَاقِي الرَّكَعَاتِ، وَإِنْ أَوْمَأَ اسْتَمَرَّ عَلَى الْقِيَامِ فَقِيلَ: يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْقِيَامُ فِي بَاقِي الصَّلَاةِ لِأَنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَرْضٌ وَلَهُ حَقُّ السَّبْقِ فِي الْحَالِ. وَعَزَا ابْنُ عَرَفَةَ هَذَا لِلَّخْمِيِّ وَالتُّونُسِيِّ. وَقِيلَ يُكْمِلُ صَلَاتَهُ إيمَاءً وَلَمْ يَعْزُ اللَّخْمِيِّ هَذَا الْقَوْلَ الثَّانِيَ.

(وَإِنْ خَفَّ مَعْذُورٌ انْتَقَلَ لِلْأَعْلَى) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ مِنْ عُذْرٍ جَالِسًا، ثُمَّ صَحَّ أَتَمَّ قَائِمًا، وَلَوْ افْتَتَحَهَا قَائِمًا، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَتَمَّ جَالِسًا وَأَجْزَأَهُ.

(وَإِنْ عَجَزَ عَنْ فَاتِحَةٍ قَائِمًا جَلَسَ) . اللَّخْمِيِّ وَابْنُ رُشْدٍ: الْعَاجِزُ عَنْ قِيَامِ

<<  <  ج: ص:  >  >>