للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُغَسَّلَ.

قَالَ أَشْهَبُ: وَيَأْخُذُ عَلَى إصْبَعِهِ خِرْقَةً لِيُنَظِّفَ بِهَا أَسْنَانَهُ وَيُنَقِّيَ أَنْفَهُ (وَأَمَّا رَأْسُهُ لِمَضْمَضَةٍ وَعَدَمِ حُضُورِ غَيْرِ مُعَيَّنٍ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ عَرَفَةَ: لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا غَيْرُ غَاسِلِهِ وَمَنْ يَلِيهِ (وَكَافُورٌ فِي الْأَخِيرَةِ) فِي الْمُدَوَّنَةِ: يُجْعَلُ فِي الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ (وَنُشِّفَ) أَشْهَبُ: إذَا فَرَغْت نَشَّفْت بَلَلَهُ فِي ثَوْبٍ وَعَوْرَتُهُ مَسْتُورَةٌ.

(وَاغْتِسَالُ غَاسِلِهِ) ابْنُ رُشْدٍ: ظَاهِرُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ اسْتَحَبَّ الْقَوْلَ بِإِيجَابِ الْغُسْلِ عَلَى مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا مِثْلَ رِوَايَتِهِ عَنْ مَالِكٍ، وَحَمَلَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ اسْتَحَبَّ الْغُسْلَ وَهَذَا أَيْضًا مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ فِي الْمُخْتَصَرِ.

وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْوَاضِحَةِ: لَا غُسْلَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَهَذَا الَّذِي يُوجِبُهُ النَّظَرُ وَالْقِيَاسُ عَلَى الْأُصُولِ لِأَنَّ غَسْلَ الْمَيِّتِ لَيْسَ لِحَدَثٍ.

(وَبَيَاضُ الْكَفَنِ) اللَّخْمِيِّ: يُسْتَحَبُّ فِي الْكَفَنِ الْبَيَاضُ. ابْنُ بَشِيرٍ: مِنْ الْكَتَّانِ وَالْقُطْنِ. ابْنُ عَرَفَةَ: وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ وَالصُّوفِ. ابْنُ يُونُسَ: لِحَدِيثِ «الْبَسُوا الْبَيَاضَ وَكَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ» (وَتَجْمِيرُهُ) أَشْهَبُ: وَيُجَمَّرُ الْكَفَنُ

<<  <  ج: ص:  >  >>