وَابْنِ نَافِعٍ، ابْنُ يُونُسَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ: وَالْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ أَوْ الْمَعْزِ ابْنُ سَنَةٍ وَالثَّنِيَّةُ الَّتِي طَرَحَتْ ثَنِيَّتَهَا (وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ وَفِي مِائَتَيْنِ وَشَاةٍ ثَلَاثٌ وَفِي أَرْبَعِمِائَةٍ أَرْبَعٌ لِكُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ) فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ: «وَإِذَا كَانَتْ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إلَى مِائَتَيْ شَاةٍ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ شَاةٍ وَشَاةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ» .
(وَلَزِمَ الْوَسَطُ) ابْنُ عَرَفَةَ: لَا يُؤْخَذُ الْخِيَارُ كَذَاتِ اللَّبَنِ وَالرُّبَى وَالْأَكُولَةِ وَالْفَحْلِ قَالَهُ أَشْهَبُ وَابْنُ نَافِعٍ وَعَلِيٌّ. وَلَا الشِّرَارُ كَالسَّخْلَةِ وَالتَّيْسِ وَالْعَجْفَاءِ وَذَوَاتِ الْعَوَارِ (وَلَوْ انْفَرَدَ الْخِيَارُ أَوْ الشِّرَارُ) ابْنُ بَشِيرٍ: إنْ كَانَتْ رَدِيئَةً كُلُّهَا أَوْ جَيِّدَةً كُلُّهَا فَرَابِعُ الْأَقْوَالِ قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ وَيُخْرَجُ مِنْ غَيْرِهَا.
اُنْظُرْ نَصَّهَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَنِتَاجًا " (إلَّا أَنْ يَرَى السَّاعِي أَخْذَ الْمُعَيَّبَةَ لَا الصَّغِيرَةَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إذَا رَأَى الْمُصَدِّقُ أَنْ يَأْخُذَ ذَاتَ الْعَوَارِ وَالتَّيْسَ وَالْهَرِمَةَ أَخَذَهَا إنْ كَانَ ذَلِكَ خَيْرًا وَلَا يَأْخُذُ مِنْ هَذِهِ الصِّغَارِ شَيْئًا. قَالَ: وَكَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلَّا إبِلٌ كُلُّهَا اشْتَرَى لَهُ مِنْ السُّوقِ وَلَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا فَكَذَلِكَ إذَا كَانَ عِنْدَهُ لِدُونٍ اشْتَرَى مِنْ السُّوقِ مَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute