يُجْزِيهِ.
(وَضُمَّ بُخْتٌ لِعِرَابٍ وَجَامُوسٌ لِبَقَرٍ وَضَأْنٌ لِمَعْزٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: تُضَمُّ الْبُخْتُ إلَى الْعِرَابِ فِي الزَّكَاةِ وَالْجَوَامِيسُ إلَى الْبَقَرِ وَالضَّأْنُ إلَى الْمَعْزِ بَعْضُ الْبَغْدَادِيِّينَ لِأَنَّ الِاسْمَ وَالْجِنْسَ يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ (وَخُيِّرَ السَّاعِي إنْ وَجَبَتْ وَاحِدَةٌ وَتَسَاوَيَا وَإِلَّا فَمِنْ الْأَكْثَرِ) اللَّخْمِيِّ: إنْ كَانَتْ الْغَنَمُ أَرْبَعِينَ شَاةً وَهِيَ ضَأْنٌ وَمَعْزٌ أُخِذَتْ الشَّاةُ مِنْ أَكْثَرِهَا.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِذَا كَانَتْ مُتَسَاوِيَةً يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ. اللَّخْمِيِّ: وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ الْغَنَمُ أَرْبَعِينَ ضَأْنًا وَأَرْبَعِينَ مَعْزًا فَالسَّاعِي مُخَيَّرٌ يَأْخُذُ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ. وَإِنْ كَانَتْ مِائَةً وَعِشْرِينَ وَكَانَ أَحَدُ الصِّنْفَيْنِ دُونَ النِّصَابِ تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ إلَى مَا دُونَ ذَلِكَ كَانَتْ الصَّدَقَةُ مِنْ النِّصَابِ، وَإِنْ كَانَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا نِصَابٌ وَهِيَ مُتَسَاوِيَةٌ سِتُّونَ كَانَ الْمُصَدِّقُ بِالْخِيَارِ يَأْخُذُ شَاةً مِنْ أَيِّهِمَا أَفْضَلَ لِلْمَسَاكِينِ. وَاخْتُلِفَ إذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يَأْخُذُ مِنْ الْأَكْثَرِ. (وَثِنْتَانِ مِنْ كُلٍّ إنْ تَسَاوَيَا) ابْنُ عَرَفَةَ: إنْ وَجَبَتْ شَاتَانِ وَاسْتَوَيَا فَمِنْهُمَا.
(أَوْ الْأَقَلُّ نِصَابًا غَيْرَ وَقْصٍ وَإِلَّا فَالْأَكْثَرُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ لَهُ سَبْعُونَ ضَائِنَةٍ وَسِتُّونَ مَعْزًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ مِنْ الضَّأْنِ وَآخَرُ مِنْ الْمَعْزِ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ عِشْرِينَ وَمِائَةَ ضَائِنَةٍ وَأَرْبَعِينَ مَعْزًا أُخِذَ مِنْ الضَّأْنِ وَاحِدَةٌ وَمِنْ الْمَعْزِ أُخْرَى. عِيَاضٌ: لَا زَكَاةَ فِي الْأَوْقَاصِ وَهُوَ مَا بَيْنَ هَذِهِ الْأَعْدَادِ وَالنُّصُبِ الَّتِي ذَكَرْنَا وَهِيَ مُلْغَاةٌ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَوْ كَانَتْ عِشْرُونَ وَمِائَةُ ضَائِنَةٍ وَثَلَاثُونَ مَعْزًا أَخَذَ شَاتَيْنِ مِنْ الضَّأْنِ. ابْنُ رُشْدٍ: وَإِنْ وَجَبَتْ الشَّاتَانِ فِي الصِّنْفِ الْأَكْثَرِ وَكَانَ الصِّنْفُ الْأَقَلُّ وَقْصًا يَجِبُ فِي عَدَدِهِ الزَّكَاةُ، مِثْلُ أَنْ تَكُونَ الضَّأْنُ مِائَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ وَالْمَعْزُ أَرْبَعِينَ فَقِيلَ تُؤْخَذُ الشَّاتَانِ مِنْ الضَّأْنِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمَعْزِ شَيْءٌ لِأَنَّهَا وَقْصٌ. وَهَذَا عَلَى قِيَامِ قَوْلِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute