للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ ثَلَاثَمِائَةِ ضَائِنَةً وَتِسْعِينَ مَعْزًا ثَلَاثُ شِيَاهٍ مِنْ الضَّأْنِ وَلَا شَيْءَ فِي الْمَعْزِ.

قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ لِأَنَّهَا وَقْصٌ. (وَثَلَاثٌ وَتَسَاوَيَا فَمِنْهُمَا وَخُيِّرَ فِي الثَّالِثَةِ وَإِلَّا فَكَذَلِكَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ كَانَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ أَخَذَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ وَاحِدَةً وَأَخَذَ الثَّالِثَةَ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَكَذَلِكَ الْقَلِيلَةُ كَوْنُهَا أَوْجَبَ زِيَادَةِ الْوَاحِدَةِ وَفِيهَا مَعَ ذَلِكَ عَدَدُ الزَّكَاةِ أَخَذَ الثَّالِثَةَ مِنْهَا، وَإِنْ لَمْ يُوجِبْ كَوْنَهَا زِيَادَةَ الْوَاحِدَةِ فَهِيَ وَقْصٌ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا وَإِنْ كَثُرَتْ (وَاعْتُبِرَ فِي الرَّابِعَةِ فَأَكْثَرَ كُلُّ مِائَةٍ) ابْنُ يُونُسَ: لَوْ كَانَ فِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَكَانَتْ الْقَلِيلَةُ وَجَبَتْ الشَّاةُ الرَّابِعَةُ ابْتَدَأَ الْحُكْمَ فِي الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ فَيَأْخُذُ الرَّابِعَةَ مِنْ أَكْثَرِ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ فَإِنْ اسْتَوَيَا خُيِّرَ فِي الرَّابِعَةِ، وَكَذَلِكَ يَصْنَعُ فِيمَا زَادَ يَبْتَدِئُ الْحُكْمَ فِي الْمِائَةِ الْآخِرَةِ.

(وَفِي أَرْبَعِينَ جَامُوسًا وَعِشْرِينَ بَقَرَةً مِنْهُمَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إنْ كَانَتْ أَرْبَعِينَ جَامُوسًا وَعِشْرِينَ بَقَرَةً أَخَذَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ تَبِيعًا. ابْنُ يُونُسَ: لِأَنَّهُ يُجْعَلُ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>