للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا يَضُرُّ تَخَلُّلُ الْفِطْرِ.

وَسَمِعَ عِيسَى ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ نَذَرَ صِيَامَ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَأَصْبَحَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَهُوَ يَظُنُّهُ يَوْمَ الْأَحَدِ فَيَدْعُو بِالطَّعَامِ فَيُخْبَرُ أَنَّهُ يَوْمُ الِاثْنَيْنِ أَنَّهُ يُتِمُّ صِيَامَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ابْنُ رُشْدٍ: مِثْلُ هَذَا قَالَ أَشْهَبُ وَقَالَهُ مَالِكٌ فِي مُخْتَصَرِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَهُوَ الصَّوَابُ الْآتِي عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ تَطْهُرُ أَنَّ الصِّيَامَ لَا يُجْزِئُهَا إلَّا أَنَّ تُجَدِّدَ النِّيَّةُ، وَلَا يَجْتَزِئُ بِالنِّيَّةِ الْأُولَى مِنْ أَجْلِ الْفِطْرِ الَّذِي تَخَلَّلَ الصِّيَامَيْنِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَجْدِيدِ النِّيَّةِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ إذْ لَوْ أَجْزَأَتْ النِّيَّةُ فِي الْأُولَى فِي الصِّيَامِ الثَّانِي وَلَمْ يُرَاعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْفِطْرِ لَوَجَبَ أَنْ لَا يُحْتَاجَ فِي أَوَّلِ رَمَضَانَ إلَى نِيَّةٍ لِتَقَدُّمِ النِّيَّةِ فِي صِيَامِهِ قَبْلَ دُخُولِهِ انْتَهَى.

اُنْظُرْ التَّلْقِينَ فَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا فِي سَمَاعِ عِيسَى وَلِأَشْهَبَ وَمَالِكٍ فِي كِتَابِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَقَدْ تَقَدَّمَ كَلَامُ ابْنِ يُونُسَ.

(لَا إنْ انْقَطَعَ تَتَابُعُهُ بِكَمَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ) ابْنُ الْقَاسِمِ: قَالَ مَالِكٌ: لَا يُجْزِئُ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ فِي رَمَضَانَ إلَّا بِنِيَّةٍ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ابْنُ رُشْدٍ: يُرِيدُ سَوَاءً نَوَى أَنْ يُتَابِعَ الصِّيَامَ فِي سَفَرِهِ أَمْ لَا. ابْنُ يُونُسَ: لِجَوَازِ الْفِطْرِ لَهُ اُنْظُرْ هَذَا مَعَ مَا لِلَّخْمِيِّ عِنْدَ قَوْلِهِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>