للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَخَفُّ مِنْ الْحُقْنَةِ. (أَوْ حَلْقٍ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ عَرَفَةَ عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَإِيصَالِ مُتَحَلِّلٍ ".

(وَإِنْ مِنْ أَنْفٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: كَرِهَ مَالِكٌ السَّعُوطَ لِلصَّائِمِ أَشْهَبُ. لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» أَشْهَبُ: وَرَأَى عَلَيْهِ الْقَضَاءَ إذْ لَا يَكَادُ يَسْلَمُ أَنْ يَصِلَ إلَى حَلْقِهِ.

(وَأُذُنٍ وَعَيْنٍ) اللَّخْمِيِّ: اُخْتُلِفَ فِي وُقُوعِ الْفِطْرِ بِمَا يَصِلُ مِنْ الْعَيْنِ إلَى الْحَلْقِ.

قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالِاكْتِحَالُ جَائِزٌ لِمَنْ يُعْلَمُ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ لَا يَصِلُ إلَى حَلْقِهِ، فَإِنْ عُلِمَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ يَصِلُ مُنِعَ عَلَى قَوْلِ مَنْ أَوْقَعَ بِهِ الْفِطْرَ. وَقَدْ رَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ فِيهِ الْجَوَازُ وَقَالَ: مَا كَانَ النَّاسُ يُشَدِّدُونَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ هَكَذَا. وَعَلَى هَذَا يَجْرِي الْجَوَابُ فِيمَا يُقَطَّرُ فِي الْأُذُنِ فَيَجُوزُ إذَا كَانَ لَا يَصِلُ، وَيُخْتَلَفُ إذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>