للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِإِقَامَةٍ، وَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ صَلَاتِهِ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ (لَا قَبْلَهَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: قِيلَ لَهُ: إنْ رَآهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ. زَادَ فِي الْمَبْسُوطِ: وَنَسِيَ حَتَّى دَخَلَ قَالَ: هُوَ مِثْلُ هَذَا كُلِّهِ يَعْنِي إنْ صَلَّى بِذَلِكَ وَلَمْ يَعْلَمْ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ، وَإِنْ ذَكَرَ فِي الصَّلَاةِ قَطَعَ كَانَ وَحْدَهُ أَوْ مَأْمُومًا، وَإِنْ كَانَ إمَامًا اسْتَخْلَفَ، ابْنُ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٌ: وَلَوْ رَأَى النَّجَاسَةَ فِي صَلَاتِهِ فَهَمَّ بِالْقَطْعِ فَنَسِيَ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ، إلَّا فِي الْوَقْتِ، وَكَذَا لَوْ رَآهَا بَعْدَ صَلَاتِهِ فَهَمَّ بِالْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ فَنَسِيَ.

وَرَوَى الْأَخَوَانِ: يُعِيدُ أَبَدًا. وَانْظُرْ لَوْ تَرَكَ الْإِعَادَةَ عَمْدًا بَعْدَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَمَعَ ذِكْرِ تَرْتِيبِ حَاضِرَتَيْنِ " (أَوْ كَانَتْ أَسْفَلَ نَعْلٍ فَخَلَعَهَا) الْمَازِرِيُّ عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>