للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَكَّ أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ الْكُبْرَى عَنْ نَفْسِهِ فَعَلَيْهِ مَعَهَا الْقَضَاءُ، وَإِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ عَنْ غَيْرِهِ فَالْقَضَاءُ عَلَى الْغَيْرِ لَا عَلَى الْمُكَفِّرِ إذْ لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَهَذَا نَحْوُ مَا تَقَدَّمَ فِيمَنْ أَكْرَهَ زَوْجَتَهُ قَالَ: عَلَيْهِمَا مَعًا الْقَضَاءُ وَعَلَيْهِ وَحْدَهُ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهُ وَعَنْهَا. اُنْظُرْ عِنْدَ قَوْلِهِ: " أَوْ زَوْجَةٍ أَكْرَهَهَا ".

(وَالْقَضَاءُ فِي التَّطَوُّعِ لِمُوجِبِهَا) اُنْظُرْ هَلْ هُوَ يَعْنِي أَنَّ الْقَضَاءَ يَلْزَمُ فِي التَّطَوُّعِ لِمُوجِبِ الْكَفَّارَةِ فِي الْغَرَضِ، وَهَلْ يَكُونُ هَذَا مُوَافِقًا لِلْكَافِي قَالَ مَا نَصُّهُ: مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ عَامِدًا ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ فَإِنْ كَانَ صَوْمَهُ تَطَوُّعًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ مَعَ الْقَضَاءِ، وَإِنْ أَفْطَرَ فِي تَطَوُّعِهِ لِعُذْرِ مَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِسْيَانٍ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَعَلَى النَّاسِي الْكَفُّ فِي بَقِيَّةِ يَوْمِهِ عَنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ.

(وَلَا قَضَاءَ فِي غَالِبِ قَيْءٍ) التَّلْقِينُ: لَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ ذَرْعُ قَيْءٍ وَلَا حِجَامَةٌ وَلَا رُكُوبُ مَأْثَمٍ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ اعْتِقَادِ وُجُوبِهِ وَمُضِيِّهِ عَلَى بَيْتِهِ وَإِمْسَاكِهِ كَالْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْقَذْفِ.

(وَذُبَابٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: فِي الصَّائِمِ يَدْخُلُ حَلْقَهُ الذُّبَابُ أَوْ يَكُونُ بَيْنَ أَسْنَانِهِ فِلْقَةُ حَبَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا فَيَبْلَعُهَا مَعَ رِيقِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ فِي صَلَاةٍ لَمْ يَقْطَعْ ذَلِكَ صَلَاتَهُ.

(وَغُبَارِ طَرِيقٍ) قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: فِي الْغُبَارِ يَكْثُرُ فِي حَلْقِ الصَّائِمِ حَتَّى يَتَجَاوَزَ إلَى جَوْفِهِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ فِي فَرِيضَةٍ وَلَا نَافِلَةٍ لِأَنَّهُ أَمْرٌ غَالِبٌ.

قَالَ فِي الْمَجْمُوعَةِ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَوْجَبَ فِيهِ شَيْئًا. (أَوْ دَقِيقٍ) مِنْ الذَّخِيرَةِ: الْأَظْهَرُ فِي غُبَارِ الدَّقِيقِ لِصَانِعِهِ لَغْوُهُ. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ. وَعِبَارَةُ الْجَلَّابِ: مَنْ دَخَلَ فِي حَلْقِهِ غُبَارُ الدَّقِيقِ أَوْ غُبَارُ الطَّرِيقِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. ابْنُ يُونُسَ: قَالَ أَشْهَبُ: الدَّقِيقُ يَدْخُلُ غُبَارُهُ فِي حَلْقِ الصَّائِمِ لَيَقْضِيَ فِي رَمَضَانَ وَالْوَاجِبِ وَلَا يَقْضِي فِي التَّطَوُّعِ (أَوْ كَيْلٍ) اُنْظُرْ أَنْتَ هَذَا (أَوْ جِبْسٍ) الْمَعْزُوُّ لِسَحْنُونٍ وَأَشْهَبَ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَّ غُبَارَ الطَّرِيقِ عَفْوٌ لِغَلَبَتِهِ.

قَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>