للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَا عِنْدِي إذَا وَطِئَهَا نَائِمَةً فَسَدَ اعْتِكَافُهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ احْتَلَمَتْ لِأَنَّ الِاحْتِلَامَ لَا صُنْعَ لِآدَمِيٍّ فِيهِ.

(وَإِنْ أُذِنَ لِعَبْدٍ أَوْ امْرَأَةٍ فِي نَذْرٍ فَلَا مَنْعَ) اُنْظُرْ آخِرَ مَسْأَلَةٍ قَبْلَ هَذَا الْبَابِ (كَغَيْرِهِ إنْ دَخَلَا) . ابْنُ عَرَفَةَ: الزَّوْجَةُ وَذُو رِقٍّ كَغَيْرِهِمَا وَيَفْتَقِرَانِ لِإِذْنِ الزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: وَإِنْ أَذِنَ لَهُمَا فَلَيْسَ لَهُ قَطْعُهُ إنْ دَخَلَا. ابْنُ رُشْدٍ: لَهُ مَنْعُهُمَا مَا لَمْ يَدْخُلَا.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ جَعَلَ الْعَبْدُ عَلَى نَفْسِهِ اعْتِكَافًا فَمَنَعَهُ سَيِّدُهُ ثُمَّ عَتَقَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَهُ.

قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ: وَهَذَا إنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ أَيَّامٍ بِغَيْرِ عَيْنِهَا وَلَوْ كَانَتْ بِعَيْنِهَا فَمَنَعَهُ السَّيِّدُ فِيهَا ثُمَّ عَتَقَ لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاؤُهَا.

(وَأَتَمَّتْ مَا سَبَقَ مِنْهُ أَوْ عِدَّةٌ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إذَا طَلُقَتْ الْمُعْتَكِفَةُ أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا فَلْتَمْضِ عَلَى اعْتِكَافِهَا تُتِمُّهُ، ثُمَّ تَرْجِعُ إلَى بَيْتِ زَوْجِهَا فَتُتِمُّ فِيهِ بَاقِيَ الْعِدَّةِ فَإِنْ سَبَقَ الطَّلَاقُ الِاعْتِكَافَ فَلَا تَعْتَكِفُ حَتَّى تَحِلَّ (إلَّا أَنْ تُحْرِمَ وَإِنْ بِعِدَّةِ مَوْتٍ فَيَنْفُذُ وَتَبْطُلُ) اُنْظُرْ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>