للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَذِهِ الْأُمَّةِ. اللَّخْمِيِّ: لِأَنَّ رَفْعَ رِجْلَيْهِ بِالْخَضِرَةِ يَمْنَعُ اتِّصَالَ النَّجَاسَةِ إلَّا مَا لَا قَدْرَ لَهُ. وَلِابْنِ رُشْدٍ تَعْلِيلٌ آخَرُ وَكَذَلِكَ لِلْبَاجِيِّ وَكَذَلِكَ لِلْمَازِرِيِّ وَكَذَلِكَ لِابْنِ اللَّبَّادِ، كُلُّهَا تَعَالِيلُ يُخَالِفُ بَعْضُهَا بَعْضًا كَأَنَّهَا تُشْعِرُ أَنَّهَا عَلَى الْأَصْلِ لَا فِي مَحَلِّ الْعَفْوِ.

وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ لَصِقَ ثَوْبَهُ بِجِدَارِ مِرْحَاضٍ إنْ كَانَ يُشْبِهُ الْبَوْلَ غَسَلَهُ، وَإِنْ كَانَ يُشْبِهُ الْغُبَارَ رَشَّهُ.

(وَخُفٍّ وَنَعْلٍ مِنْ رَوْثِ دَوَابَّ وَبَوْلِهَا إنْ دُلِكَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ وَطِئَ بِخُفَّيْهِ أَوْ نَعْلَيْهِ عَلَى أَرْوَاثِ الدَّوَابِّ الرَّطْبِ وَأَبْوَالِهَا دَلَّكَهُ وَصَلَّى بِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>