للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِلضَّرُورَةِ إلَّا الْبَقَرَ فَيُنْدَبُ الذَّبْحُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَا يُذْبَحُ مَا يُنْحَرُ وَلَا يُنْحَرُ مَا يُذْبَحُ خَلَا الْبَقَرِ فَإِنَّ النَّحْرَ وَالذَّبْحَ فِيهَا جَائِزٌ. وَاسْتَحَبَّ مَالِكٌ فِيهَا الذَّبْحَ قَالَ مَالِكٌ: وَالْغَنَمُ تُذْبَحُ وَلَا تُنْحَرُ، وَالْإِبِلُ تُنْحَرُ وَلَا تُذْبَحُ، فَإِنْ نُحِرَتْ الْغَنَمُ أَوْ ذُبِحَتْ الْإِبِلُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ لَمْ تُؤْكَلْ.

وَقَالَ أَشْهَبُ تُؤْكَلُ. ابْنُ يُونُسَ: وَوَجَّهَهُ لِأَنَّهُ جَائِزٌ مَعَ الضَّرُورَةِ. الْبَاجِيُّ: وَالْخَيْلُ كَالْبَقَرِ. الْأَبْهَرِيُّ: إنْ نَحَرَ الْفِيلَ جَازَ الِانْتِفَاعُ بِعَظْمِهِ وَجِلْدِهِ وَنَحْرُ الطَّيْرِ حَتَّى النَّعَامَةِ لَغْوٌ. ابْنُ رُشْدٍ: لِأَنَّهَا لَا لَبَّةَ لَهَا. ابْنُ عَرَفَةَ: وَمَا عَجَزَ عَنْهُ فِي مُهْوَاةٍ جَازَ فِيهِ مَا أَمْكَنَ مِنْ ذَبْحٍ وَنَحْرٍ فَإِنْ تَعَذَّرَا فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يُحِلُّ بِطَعْنِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا.

(كَالْحَدِيدِ) عِيَاضٌ: وَلَا يُذَكَّى بِغَيْرِ حَدِيدٍ إلَّا أَنْ لَا يَجِدَهُ اتِّفَاقًا فَإِنْ فَعَلَ فَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: أَسَاءَ وَلَا يَحْرُمُ أَكْلُهَا.

(وَإِحْدَادُهُ) فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ: السُّنَّةُ أَنْ تُحَدَّ الشَّفْرَةُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الذَّبْحِ. وَرَأَى عُمَرُ رَجُلًا يَحُدُّ شَفْرَتَهُ وَقَدْ أَخَذَ شَاةً لِيَذْبَحَهَا فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَقَالَ: تُعَذِّبُ الرُّوحَ أَلَا فَعَلْتَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَهَا. ابْنُ حَبِيبٍ: وَلَا خَيْرَ فِي الذَّبْحِ بِمِنْجَلِ الْحَصْدِ الْمُضَرَّسِ لَا الْأَمْلَسِ، وَلَوْ قَطَعَ الْمُضَرَّسُ قَطْعَ الشَّفْرَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>