للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خُبْزَهُ، أَوْ هَذَا الزَّبِيبُ فَشَرِبَ نَبِيذَهُ، وَهَلْ يُلْحَقُ بِهَذَا الْجُبْنِ مِنْ اللَّبَنِ وَالرُّطَبِ مِنْ الْبَلَحِ؟ فِيهِ قَوْلَانِ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يُلْحَقُ بِذَلِكَ وَهَذَا لِبُعْدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ (لَا الطَّلْعَ أَوْ طَلْعًا) ابْنُ بَشِيرٍ: يَنْبَغِي أَنْ يَفْتَرِقَ الْحُكْمُ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ مِنْ هَذَا الْكَذَا وَبَيْنَ أَنْ يَقُولَ مِنْ الْكَذَا فَيُسَمِّي شَيْئًا غَيْرَ مُشَارٍ إلَيْهِ، فَإِذَا لَمْ يُشِرْ إلَى شَيْءٍ مُعَيَّنٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بِمَنْزِلَةِ إذَا نَكَّرَ وَلَمْ يَقُلْ " مِنْ " وَالْمَذْهَبُ إذَا نَكَّرَ وَلَمْ يَذْكُرْ لَفْظَةَ " مِنْ " أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ فِيمَا يَتَوَلَّدُ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ إلَّا أَنْ يَقْرُبَ مِنْ ذَلِكَ جِدًّا كَالسَّمْنِ مِنْ الزُّبْدِ فَفِيهِ قَوْلَانِ وَنَفْيُ الْحِنْثِ هُوَ الْأَصْلُ.

(إلَّا بِنَبِيذِ زَبِيبٍ وَمَرَقَةِ لَحْمٍ أَوْ شَحْمِهِ وَخُبْزِ قَمْحٍ وَعَصِيرِ عِنَبٍ) ابْنُ الْمَوَّازِ: وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ رُطَبًا لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ الْبُسْرِ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ، إنَّمَا الْخِلَافُ فِي أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ. وَلَمْ يَرَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ إلَّا فِي خَمْسَةٍ: فِي الشَّحْمِ مِنْ اللَّحْمِ، وَالنَّبِيذِ مِنْ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَالْعَصِيرِ مِنْ الْعِنَبِ، وَالْمَرَقِ مِنْ اللَّحْمِ، وَالْخُبْزِ مِنْ دَقِيقِ الْقَمْحِ. فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ فِيمَا يَخْرُجُ مِنْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَقُولَ مِنْهُ فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ. هَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتُهُ.

(وَبِمَا أَنْبَتَتْ الْحِنْطَةُ إنْ نَوَى الْمَنَّ لَا الرَّدَاءَةَ كَسُوءِ صَنْعَةِ طَعَامٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ هَذَا الدَّقِيقَ أَوْ هَذِهِ الْحِنْطَةَ فَأَكَلَهُمَا بِحَالِهِمَا أَوْ أَكَلَ خُبْزَيْهِمَا أَوْ سَوِيقَ الْحِنْطَةِ حَنِثَ، لِأَنَّ هَذَا هَكَذَا يُؤْكَلُ وَلَا يُؤْكَلُ مَا اشْتَرَى مِنْ ثَمَنِهَا مِنْ طَعَامٍ وَلَا مَا أَنْبَتَتْ الْحِنْطَةُ إنْ نَوَى وَجْهَ الْمَنِّ، وَإِنْ كَانَ لِشَيْءٍ كَرِهَهُ فِي الْحِنْطَةِ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>