للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ. فَقَالَ لَهُ أَشْهَبُ: أَنْتُمْ تُحَرِّمُونَهُ وَلَكِنْ تَعَالَ احْلِفْ بِاَللَّهِ مَا فَعَلْتَهُ وَاحْلِفْ لِي أَنْتَ بِمِثْلِهِ فَلَمْ يَفْعَلْ الْعِرَاقِيُّ.

(وَخُطْبَةٌ بِخِطْبَةٍ وَعَقْدٍ) ابْنُ شَاسٍ: تُسْتَحَبُّ الْخُطْبَةُ بِالضَّمِّ. عِنْدَ الْخِطْبَةِ - بِالْكَسْرِ - وَعِنْدَ الْعَقْدِ (وَتَقْلِيلُهَا) رَوَى مُحَمَّدٌ: الْخُطْبَةُ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ مِنْ الْأَمْرِ الْقَدِيمِ وَمَا نَرَى تَرْكَهَا وَمَا قَالَ أَفْضَلُ.

(وَإِعْلَانُهُ) أَبُو عُمَرَ: مِنْ فُرُوضِ النِّكَاحِ عِنْدَ مَالِكٍ: إعْلَانُهُ لِحِفْظِ النَّسَبِ يُسْتَحَبُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>