للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَصَرِيحُ خِطْبَةِ مُعْتَدَّةٍ) أَبُو عُمَرَ: صَرِيحُ خِطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ حَرَامٌ إجْمَاعًا وَالتَّعْرِيضُ بِهَا جَائِزٌ (وَمُوَاعَدَتُهَا) ابْنُ عَرَفَةَ: الْمُوَاعَدَةُ.

قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: أَنْ يَعِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ لِأَنَّهَا مُفَاعَلَةٌ لَا تَكُونُ إلَّا مِنْ اثْنَيْنِ تُكْرَهُ فِي الْعِدَّةِ ابْتِدَاءً إجْمَاعًا وَالتَّعْرِيضُ بِهَا جَائِزٌ.

وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: لَا يَجُوزُ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ اللَّخْمِيِّ وَرِوَايَةُ الْمُدَوَّنَةِ الْكَرَاهَةُ ابْنُ رُشْدٍ: وَالْعِدَةُ أَنْ يَعِدَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالتَّزْوِيجِ دُونَ أَنْ يَعِدَهُ الْآخَرُ وَتُكْرَهُ اتِّفَاقًا.

(كَوَلِيِّهَا) ابْنُ حَبِيبٍ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُوَاعِدَ وَلِيُّهَا دُونَ عِلْمِهَا وَإِنْ كَانَتْ تَمْلِكُ

<<  <  ج: ص:  >  >>