للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَحَاكِمٌ) ابْنُ لُبَابَةَ: يُزَوِّجُ مِنْ وَلِيٍّ لَهَا السُّلْطَانُ إنْ كَانَ يُقِيمُ السُّنَّةَ وَيَهْتَبِلُ بِمَا يَجُوزُ بِهِ الْعَقْدُ وَإِلَّا فَلَا، وَيَعْقِدُ عَلَيْهَا صَاحِبُ السُّوقِ إنْ كَانَ يَكْشِفُ عَنْ مِثْلِ هَذَا (فَوِلَايَةُ عَامَّةِ مُسْلِمٍ) التَّلْقِينُ: الْوِلَايَةُ وِلَايَتَانِ: خَاصَّةٌ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَوْجُهِ: بِنَسَبٍ أَوْ خِلَافَةِ نَسَبٍ أَوْ وَلَاءٍ أَوْ سُلْطَانٍ.

وَأَمَّا الْعَامَّةُ فَهِيَ: وِلَايَةُ الدِّينِ وَهِيَ جَائِزَةٌ مَعَ تَعَذُّرِ الْوِلَايَةِ الْخَاصَّةِ. أَبُو عُمَرَ: وَهِيَ لِلْمُسْلِمِينَ الْأَحْرَارِ هُمْ فِي النِّكَاحِ بَعْضُهُمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>