للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُرَاجَعَةِ بِلَا وَلِيٍّ بِخِلَافِ النِّكَاحِ الْمُبْتَدَأِ يَنْعَقِدُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ قَالَ: وَالْفَرْقُ أَنَّ طَلَبَ الْوَلِيِّ إنَّمَا هُوَ لِتَحْصُلَ الْكَفَاءَةُ بِنَظَرِ الْوَلِيِّ فِيهَا وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ قَبْلَ الْمُرَاجَعَةِ فِي النِّكَاحِ الْمُبْتَدَأِ انْتَهَى وَلَمْ يُجِزْ عِيَاضٌ: رَوَى الْبَغْدَادِيُّونَ جَوَازَ إنْكَاحِ أَبْعَدَ مَعَ أَقْرَبَ ابْتِدَاءً، وَأُخِذَ مِنْ قَوْلِهَا إنْ زَوَّجَ ثَيِّبًا أَخُوهَا بِإِذْنِهَا فَلَا مَقَالَ لِأَبِيهَا.

وَفِيهَا: رَوَى عَلِيٌّ: إنْ كَانَا أَخَوَيْنِ جَازَ وَلَا يَنْبَغِي إنْ كَانَا أَخًا وَعَمًّا. وَفِيهَا: إنْ نَزَلَ مَضَى وَحُمِلَتْ عَلَيْهِ مَسْأَلَةُ الْأَخِ وَمَسَائِلُ فِيهَا ظَاهِرُهَا الْجَوَازُ ابْتِدَاءً (كَأَحَدِ الْمُعْتَقِينَ) فِيهَا لِمَالِكٍ: كِلَا مُعْتَقِي الْأَمَةِ وَلِيٌّ لَهَا. قُلْتُ: فَإِنْ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ إذْنِ الْآخَرِ؟ قَالَ: نِكَاحُهُ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ. عِيَاضٌ: مُقْتَضَى هَذَا جَوَازُهُ ابْتِدَاءً (وَرِضَا الْبِكْرِ صَمْتٌ) ابْنُ عَرَفَةَ: الْمَعْرُوفُ لَا يُزَوِّجُ الْبِكْرَ غَيْرُ الْمُجْبَرِ إلَّا بَعْدَ بُلُوغِهَا بِإِذْنِهَا وَلَوْ كَانَتْ سَفِيهَةً وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا (كَتَفْوِيضِهَا) الْمُتَيْطِيُّ: دَلِيلُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُفَوِّضَ لِوَلِيِّهَا، وَهَلْ يَكُونُ نُطْقًا إنْ كَانَتْ بِكْرًا؟ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الْمُوَثَّقِينَ إنَّهُ يَكُونُ بِغَيْرِ نُطْقٍ، وَأَنَّهُ يُجْزِي صُمَاتُهَا إلَّا إذَا كَانَتْ غَائِبَةً عَنْ مَوْضِعِ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ فَالظَّاهِرُ لَا بُدَّ مِنْ النُّطْقِ.

ابْنُ زَرْبٍ: إنْ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ وَاحِدٌ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُفَوِّضَ. ابْنُ عَاتٍ: اُخْتُلِفَ فِي هَذَا الْفَصْلِ، هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُفَوِّضَ أَمْرَهَا إلَى الْوَلِيِّ، أَوْ هَلْ ذَلِكَ بِيَدِهِ لَا يَفْتَقِرُ إلَى تَفْوِيضِ الْمَرْأَةِ؟ ذَلِكَ إلَيْهِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ» قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ: ذَلِكَ جَارٍ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْوِلَايَةِ هَلْ هِيَ حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ أَوْ حَقٌّ لِلْوَلِيِّ.

اُنْظُرْ تَرْجَمَةَ مَا جَاءَ فِي الْأَوْلِيَاءِ.

(وَنُدِبَ إعْلَامُهَا بِهِ) ابْنُ عَرَفَةَ: فِي اسْتِحْبَابِ إعْلَامِهَا أَنَّ الصَّمْتَ

<<  <  ج: ص:  >  >>