للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نِكَاحِ الْخِيَارِ أَنَّهُ يُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَفِيهَا رَجَعَ عَنْ فَسْخِهِ بَعْدَهُ.

وَقَالَ اللَّخْمِيِّ: النِّكَاحُ عَلَى خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَبَعْدَ الِافْتِرَاقِ فِيمَا قَرُبَ جَائِزٌ وَهُوَ فِي هَذَا أَوْسَعُ مِنْ الصَّرْفِ.

وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَإِنْ شَرَطَ مَشُورَةً فَلِأَنَّ الشَّيْءَ الْقَلِيلَ وَهُوَ حَاضِرٌ بِالْبَلَدِ يَأْتِيَانِهِ مِنْ فَوْرِهِمَا جَازَ، وَيَخْتَلِفُ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فَمَنَعَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ: لِأَنَّهُمَا لَوْ مَاتَا قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَا لَمْ يَتَوَارَثَا.

اللَّخْمِيِّ: وَمُرَاعَاةُ الْمَوْتِ فِي خِيَارِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ نَادِرٌ وَالنَّادِرُ لَا حُكْمَ لَهُ، وَأَيْضًا فَالنِّكَاحُ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ حَتَّى يَمْضِيَ فَلَمْ يَضُرَّ عَدَمُ الْمِيرَاثِ. وَعَلَى تَعْلِيلِهِ بِجَوَازِ الْخِيَارِ إنْ كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا أَوْ هِيَ أَمَةً.

ابْنُ عَرَفَةَ: أَوْ كِتَابِيَّةً. ثُمَّ رَدَّ ابْنُ عَرَفَةَ هَذَا كُلَّهُ عَلَى اللَّخْمِيِّ. اُنْظُرْهُ فِيهِ (أَوْ عَلَى إنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ لِكَذَا فَلَا نِكَاحَ وَجَاءَ بِهِ) ابْنُ رُشْدٍ: هَذَا نِكَاحُ خِيَارٍ وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ لِلْأَجَلِ أَنَّهُ لَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا، وَأَمَّا إذَا أَتَى بِالصَّدَاقِ إلَى الْأَجَلِ أَوْ اخْتَارَ الْبَتَّ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ قَبْلَ مُضِيِّ أُمِّهَا فَفِيهِ الْخِلَافُ.

قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ تَزَوَّجَ عَلَى إنْ لَمْ يَأْتِ بِالْمَهْرِ إلَى أَجَلِ كَذَا فَلَا نِكَاحَ. فُسِخَ نِكَاحُهُ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَقُلْ مَالِكٌ دَخَلَ أَمْ لَا وَلَوْ دَخَلَ لَمْ أَفْسَخْهُ (وَمَا فَسَدَ لِصَدَاقِهِ) فِيهَا: مَنْ نَكَحَ عَلَى آبِقٍ أَوْ شَارِدٍ أَوْ جَنِينٍ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَوْ بِزَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ أَوْ عَلَى دَارِ فُلَانٍ فُسِخَ النِّكَاحُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَثَبَتَ بَعْدَهُ وَلَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ، وَتَرُدُّ مَا قَبَضَتْ مِنْ آبِقٍ أَوْ شَارِدٍ وَغَيْرِهِ.

وَمَا هَلَكَ بِيَدِهَا ضَمِنَتْهُ وَلَا تَضْمَنُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَتَكُونُ مُصِيبَةً مِنْ الزَّوْجِ، وَمَا قَبَضَتْهُ فَتَغَيَّرَ فِي يَدِهَا فِي بَدَنٍ أَوْ سُوقٍ فَقَدْ فَاتَ وَتَرُدُّ قِيمَتَهُ مَا يُقَوَّمُ بِهِ يَوْمَ قَبَضَتْهُ، وَتَرُدُّ مِثْلَ مَا لَهُ مِثْلٌ إنْ زَالَتْ عَيْنُهُ أَوْ تَغَيَّرَتْ، وَكَذَلِكَ فِي فَسْخِ مَا عَقَدَ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ إجَارَتِهِ وَفِي كُلِّ مَا فَسَادُهُ فِي صَدَاقِهِ (أَوْ عَلَى شَرْطٍ يُنَاقِضُ الْعَقْدَ كَأَنْ لَا يَقْسِمَ لَهَا أَوْ يُؤْثِرَ عَلَيْهَا وَإِلَّا أُلْغِيَ) تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ: وَقَبْلَ الدُّخُولِ وُجُوبًا إنْ شَرَطَ أَنْ لَا يَقْسِمَ لَهَا أَوْ يُؤْثِرَ عَلَيْهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>