للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ابْنُ رُشْدٍ: لَا يُصَلِّي بِوُضُوءِ الدُّخُولِ عَلَى الْأَمِيرِ اتِّفَاقًا انْتَهَى اُنْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِ مَالِكٍ مَنْ تَوَضَّأَ يُرِيدُ الطُّهْرَ لَا الصَّلَاةَ يُصَلِّي بِهِ، وَمَنْ تَوَضَّأَ لِيَكُونَ عَلَى طُهْرٍ أَجْزَأَهُ قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَانْظُرْ أَيْضًا كَلَامَ ابْنِ الْعَرَبِيِّ فِي الْقَبَسِ لَمَّا ذَكَرَ فِيهِ مَا ذَكَرَ قَالَ: إنَّمَا تَوَضَّأَ لِيَكُونَ عَلَى أَكْمَلِ الْأَحْوَالِ فَيَقُولُ فِي النَّوْمِ: أَلْقَى رَبِّي عَلَى طَهَارَةٍ إنْ مِتُّ وَيَقُولُ فِي الدُّخُولِ عَلَى الْأَمِيرِ: لَا أَدْرِي قَدْرَ مَا أَحْتَبِسُ رُبَّمَا تَحِينُ الصَّلَاةُ فَتَجِدُنِي طَاهِرًا وَأَمَّا ذِكْرُ اللَّهِ فَيَقُولُ: لَا أَتَكَلَّمُ بِهِ إلَّا عَلَى طُهْرٍ فَأَيُّ خِلَافٍ يُتَصَوَّرُ فِي هَذَا لَوْلَا الْغَفْلَةُ عَنْ وُجُوهِ النَّظَرِ فَيَبْقَى وُضُوءُ الْمُجَدِّدِ الصَّحِيحُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ إنَّهُ لَا يُصَلِّي بِهِ إذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ مُحْدِثًا لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ بِهِ الطَّهَارَةَ وَالْإِبَاحَةَ، اُنْظُرْ بَعْدَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ وَقَدْ أَجْمَعَ عَلَى الْإِسْلَامِ (أَوْ قَالَ: إنْ كُنْت أَحْدَثْت فَلَهُ) ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ اغْتَسَلَ عَلَى أَنَّهُ إنْ كَانَتْ بِهِ جَنَابَةٌ فَهَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>