للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ الْمُدَوَّنَةِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ.

وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: لَا يُزَوِّجُهُ إلَّا بِرِضَاهُ وَفِي إرْخَاءِ السُّتُورِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَتَقَدَّمَ تَقْرِيرُ ابْنِ عَرَفَةَ (وَصَدَاقُهُمْ إنْ أَعْدَمُوا عَلَى الْأَبِ وَإِنْ مَاتَ) اللَّخْمِيِّ: إنْ زَوَّجَ الْأَبُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ سَفِيهٌ فَإِنْ اشْتَرَطَ الصَّدَاقَ عَلَى الِابْنِ وَالِابْنُ مُعْسِرٌ فَالصَّدَاقُ عَلَى الْأَبِ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ.

وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ وَالِابْنُ مُعْسِرٌ فَإِنَّ الْأَبَ هُوَ الْمَطْلُوبُ بِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَإِنْ اشْتَرَطَهُ عَلَى الِابْنِ وَهُوَ مُوسِرٌ كَانَ عَلَى الِابْنِ، وَكَذَا إذَا أَطْلَقَ الْقَوْلَ وَالِابْنُ مُوسِرٌ. وَإِنْ اشْتَرَطَهُ الْأَبُ عَلَى نَفْسِهِ إنْ لَمْ يُؤْخَذْ بِهِ الِابْنُ، مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا، صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْأَبِ عَلَى وَجْهِ الْحَمْلِ اهـ.

اُنْظُرْ إذَا كَانَ الِابْنُ مُعْسِرًا وَنَحَلَهُ أَبُوهُ وَأَطْلَقَ الْعَقْدَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يَكُونُ الصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ وَإِنْ كَانَ لَا مَالَ لَهُ قَبْلَ النِّحْلَةِ لِأَنَّ الِابْنَ قَدْ صَارَ مُوسِرًا بِتِلْكَ النِّحْلَةِ (أَوْ أَيْسَرُوا بَعْدُ) اللَّخْمِيِّ: إذَا تَرَتَّبَ عَلَى الْأَبِ بِالشَّرْطِ أَوْ لِعُسْرِ الِابْنِ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ لِيُسْرِ الِابْنِ بَعْدَ ذَلِكَ (وَلَوْ شُرِطَ ضِدُّهُ) تَقَدَّمَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَوَّلَ صُورَةٍ مِنْ الْمَسْأَلَةِ.

وَقَالَ الْمُتَيْطِيُّ: إنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ قَالَ هَذَا مَرَّةً.

وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَيْضًا: إذَا شَرَطَ أَنَّهُ عَلَى ابْنِهِ الْمُعْسِرِ وَرَضِيَ الْمُزَوِّجُ فَإِنَّهُ عَلَى الِابْنِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى سِلْعَةً بِاسْمِهِ وَكَتَبَ الثَّمَنَ عَلَيْهِ، وَبِهَذَا أَخَذَ أَصْبَغُ وَابْنُ حَبِيبٍ.

قَالَ ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ: وَعَلَى هَذَا رَأَيْت مَنْ اقْتَدَى بِهِ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ: وَبِهِ جَرَى الْعَمَلُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ (وَإِلَّا فَعَلَيْهِمْ) تَقَدَّمَ قَوْلُ اللَّخْمِيِّ: إنْ اشْتَرَطَهُ الْأَبُ عَلَى الِابْنِ وَهُوَ مُوسِرٌ أَوْ أَطْلَقَ فَإِنَّهُ عَلَى الِابْنِ (إلَّا لِشَرْطٍ) تَقَدَّمَ قَوْلُ اللَّخْمِيِّ: إنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>