للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَذَا مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ أَثْنَاءَ غُسْلِهِ إذَا مَرَّ بِيَدِهِ عَلَى مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ هَلْ يَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ؟ (وَالْأَظْهَرُ فِي الْأَخِيرِ الصِّحَّةُ) اُنْظُرْ بَعْدَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " أَوْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ " ثُمَّ كَمَّلَ.

(وَعُزُوبُهَا بَعْدَهُ وَرَفْضُهَا مُغْتَفَرٌ) بَهْرَامَ أَيْ بَعْدَ مَحِلِّهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ لَا يَضُرُّ اخْتِلَاسُ النِّيَّةِ فِي خِلَالِ الْغُسْلِ أَوْ قَبْلَهُ النُّكَتُ: رَفْضُ النِّيَّةِ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ يُبْطِلهَا بِخِلَافِ رَفْضِهَا أَثْنَاءَ الْوُضُوءِ وَالْحَجِّ فَإِنَّهُ إنْ عَادَ إلَى كَمَالِهَا بِنِيَّةٍ وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ الطُّولِ صَحَّ وُضُوءُهُ وَحَجُّهُ، اُنْظُرْ الْمَسْأَلَةَ التَّاسِعَةَ مِنْ الْأَسْبَابِ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ قِسْمَيْ الْأَحْكَامِ مِنْ الْمُوَافَقَاتِ، وَضَعَّفَ الْمَازِرِيُّ وَاللَّخْمِيُّ وَغَيْرُهُمَا قَوْلَ مَالِكٍ:

<<  <  ج: ص:  >  >>