للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طَلَاقٍ، فَإِنْ تَرَاجَعَا بَعْدَ ذَلِكَ بِنِكَاحٍ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْفُرْقَةُ طَلَاقًا (كَمَرْأَةٍ فِي زَوْجِهَا) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُوَطَّأِ وَقَوْلُ ابْنِ عَرَفَةَ وَعَكْسُهُ كَذَلِكَ.

وَفِي الْمُدَوَّنَةِ: إذَا اشْتَرَتْ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فَسَدَ النِّكَاحُ وَاتَّبَعَتْهُ بِمَهْرِهَا دَيْنًا إنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ. (وَلَوْ بِدَفْعِ مَالٍ لِيَعْتِقَ عَنْهَا لَا إنْ رَدَّ سَيِّدٌ شِرَاءَ مَنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا) . مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ اشْتَرَتْ زَوْجَهَا وَهِيَ أَمَةٌ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهَا فَرَدَّهُ رَبُّهَا وَهِيَ عَلَى نِكَاحِهَا (أَوْ قَصَدَا بِالْبَيْعِ الْفَسْخَ) . مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ اشْتَرَتْ زَوْجَهَا بَعْدَ الْبِنَاءِ فُسِخَ نِكَاحُهَا.

قَالَ سَحْنُونَ: إلَّا أَنْ يَرَى أَنَّهَا وَسَيِّدُهُ اغْتَزَيَا فَسْخَ النِّكَاحِ فَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>