للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُبَالِغُ غَيْرُ الصَّائِمِ (وَفِعْلُهُمَا بِسِتٍّ أَفْضَلُ وَجَازَا أَوْ إحْدَاهُمَا بِغُرْفَةٍ) الرِّسَالَةُ: يُمَضْمِضُ فَاهُ ثَلَاثًا مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ إنْ شَاءَ أَوْ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ ثُمَّ قَالَ: وَيُجْزِئُهُ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثٍ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ، وَلَهُ جَمْعُ ذَلِكَ فِي غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ وَالنِّهَايَةُ أَحْسَنُ وَقَيَّدَ ابْنُ رُشْدٍ الْغَرْفَةَ الْوَاحِدَةَ إذَا قَدَرَ أَنْ يُمْسِكَ مِنْ الْمَاءِ بِكَفِّهِ مَا يَكْفِيهِ لِذَلِكَ قَالَ: وَالِاخْتِيَارُ لِلَّخْمِيِّ أَنْ يَأْخُذَ غَرْفَةً فَيُمَضْمِضُ بِهَا وَيَسْتَنْثِرُ ثُمَّ أُخْرَى كَذَلِكَ ثُمَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>