للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرْعُ تَقْدِيمِ مَالِ الِابْنِ (وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ وَلَدٍ مِنْ الْأَوْلَادِ إلَّا قِسْطُهُ وَوُقِفَتْ قِيمَةُ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ فَإِنْ أَدَّتْ رَجَعَتْ إلَى الْأَبِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ كَانَتْ الْغَارَّةُ مُكَاتَبَةً فَقِيمَةُ الْوَلَدِ مَوْقُوفَةٌ، فَإِنْ عَجَزَتْ أَخَذَهَا السَّيِّدُ، إنْ أَدَّتْ رَجَعَتْ الْقِيمَةُ إلَى الْأَبِ (وَقُبِلَ قَوْلُ الزَّوْجِ أَنَّهُ غُرَّ) ابْنُ الْقَاسِمِ: إذَا قَالَ الزَّوْجُ ظَنَنْتهَا حُرَّةً فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ.

قَالَ أَصْبَغُ: وَالسَّيِّدُ مُدَّعٍ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَلَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ نَكَحَهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ.

(وَلَوْ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى مُوجِبِ خِيَارٍ فَكَالْعَدِمِ) رَوَى مُحَمَّدٌ: مَنْ ظَهَرَ عَلَى عَيْبٍ بِامْرَأَتِهِ يُوجِبُ رَدَّهَا بَعْدَ طَلَاقِهَا لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ مِنْ مَهْرِهَا وَلَوْ كَانَ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَيَغْرَمُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ دَفَعَهُ، وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْفِرَاقِ وَعَلِمَ الْعَيْبَ تَوَارَثَا وَثَبَتَ الْمَهْرُ كَالْعَبْدِ الْمَعِيبِ يَبِيعُهُ مُشْتَرِيهِ فَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ مِنْ قِيمَةِ الْعَيْبِ.

(وَلِلْوَلِيِّ كَتْمُ الْعَمَى وَنَحْوِهِ وَعَلَيْهِ كَتْمُ الْخَنَا) قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يُخْبِرَ بِعَيْبِ وَلِيَّتِهِ وَلَا بِفَاحِشَتِهَا إلَّا الْعُيُوبَ الْأَرْبَعَةَ أَوْ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ عِدَّةٍ.

قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ عَلِمَ لِوَلِيَّتِهِ فَاحِشَةً أَنْ يُخْبِرَ بِهَا إذَا خُطِبَتْ. ابْنُ رُشْدٍ: إذْ لَا يَرُدُّهَا بِذَلِكَ إذَا عَلِمَ.

وَفِي الْمُوَطَّأِ أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَ مَنْ خَطَبَ وَلِيَّتَهُ أَنَّهَا أَحْدَثَتْ فَضَرَبَهُ عُمَرُ وَكَانَ يَضْرِبُهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>