إسْقَاطِهِ وَإِبْطَالِ سَبَبِهِ؟ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ اُنْظُرْهُ وَابْنُ عَرَفَةَ (وَبَعْدَهُ لَهَا كَمَا لَوْ رَضِيَتْ وَهِيَ مُفَوَّضَةٌ بِمَا فَرَضَهُ بَعْدَ عِتْقِهَا لَهَا إلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ السَّيِّدُ أَوْ يَشْتَرِطَهُ) . مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ اخْتَارَتْ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَمَهْرُهَا لَهَا كَمَا لِهَا إلَّا إنْ اشْتَرَطَهُ السَّيِّدُ أَوْ أَخَذَهُ وَلَوْ كَانَ نِكَاحُهَا تَفْوِيضًا وَفَرَضَ لَهَا زَوْجُهَا بَعْدَ الْعِتْقِ وَرَضِيَتْ فَهُوَ لَهَا وَلَا سَبِيلَ لِسَيِّدِهَا عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا فَيَشْتَرِطُهُ، وَلَوْ مَاتَ الزَّوْجُ أَوْ طَلَّقَ قَبْلَ الْفَرْضِ لَمْ يَكُنْ لَهَا شَيْءٌ. ابْنُ مُحْرِزٍ: قِيلَ: إنَّ هَذَا هُوَ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَعَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ أَنَّهَا سَاقِطَةٌ، وَعَلَى قَوْلِ مَالِكٍ بِلُزُومِ الْمِائَةِ فَلِلسَّيِّدِ مَا اشْتَرَطَهُ مِنْ مَهْرِهَا قَبْلَ فَرْضِهِ. ابْنُ مُحْرِزٍ: وَهَذَا غَلَطٌ لِأَنَّ قَوْلَ مَالِكٍ إنَّمَا هُوَ فِيمَا أَلْزَمهُ السَّيِّدُ ذِمَّةَ عَبْدِهِ، وَأَمَّا اسْتِثْنَاؤُهُ الْمَهْرَ قَبْلَ فَرْضِهِ فَلَيْسَ إلْزَامًا لِذِمَّتِهَا. ابْنُ عَرَفَةَ: قَدْ يُرَدُّ هَذَا انْتَهَى. فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ قَوْلَهُ إلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ السَّيِّدُ أَوْ يَشْتَرِطَهُ رَاجِعٌ إلَى غَيْرِ الْمُفَوَّضَةِ (وَصُدِّقَتْ إنْ لَمْ تُمَكِّنْهُ أَنَّهَا مَا رَضِيَتْ وَإِنْ بَعْدَ سَنَةٍ) . مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: قَالَ مَالِكٌ: لَهَا أَنْ تَمْنَعَهُ حَتَّى تَخْتَارَ أَوْ تَسْتَشِيرَ فَلَوْ وَقَفَتْ سَنَةً تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَقَالَتْ لَمْ أَسْكُتْ رِضًا بِالْمُقَامِ وَصُدِّقَتْ دُونَ يَمِينٍ كَالتَّمْلِيكِ، وَصَوَّبَ هَذَا اللَّخْمِيِّ لِأَنَّ لَهَا دَلِيلًا عَلَى صِدْقِهَا وَهُوَ مَنْعُهَا نَفْسَهَا طُولَ الْمُدَّةِ (إلَّا أَنْ تُسْقِطَهُ أَوْ تُمَكِّنَهُ وَلَوْ جَهِلَتْ الْحُكْمَ لَا الْعِتْقَ) ابْنُ الْحَاجِبِ: يَسْقُطُ بِقَوْلِهَا وَبِتَمْكِينِهَا إنْ كَانَتْ عَالِمَةً بِالْحُكْمِ وَالْعِتْقِ، فَأَمَّا إنْ كَانَتْ جَاهِلَةً بِالْعِتْقِ فَتُخَيَّرُ اتِّفَاقًا، وَأَمَّا إنْ كَانَتْ جَاهِلَةً بِالْحُكْمِ فَالْمَشْهُورُ سُقُوطُ خِيَارِهَا.
وَفِي نَوَازِلِ ابْنِ سَهْلٍ قَالَ ابْنُ عَاتٍ قَالَ شَيْخُنَا الْقَاضِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ: كَانَ أَبُو عُمَرَ الْإِشْبِيلِيُّ يَقُولُ لَنَا: سَبْعَةُ أَشْيَاءَ لَا يُعْذَرُ فِيهَا بِالْجَهَالَةِ. مُدَّعِيهَا قَالَ: وَكَانَ لَا يَذْكُرُهَا لَنَا وَإِذَا سَأَلْنَاهُ عَنْهَا لَمْ يَشْرَحْهَا لَنَا.
قَالَ ابْنُ عَاتٍ: فَتَتَبَّعْت ذَلِكَ فَوَجَدْت مِنْهَا مَسَائِلَ كَثِيرَةً. اُنْظُرْ الْمُتَيْطِيِّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute