خَلٍّ فَإِذَا هِيَ خَمْرٌ فَمِثْلُهُ) . مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ تَزَوَّجَ عَلَى قِلَالِ خَلٍّ بِأَعْيَانِهَا فَوَجَدَتْهَا خَمْرًا فَهِيَ كَمَنْ نَكَحَتْ عَلَى مَهْرٍ فَأَصَابَتْ بِهِ عَيْبًا فَلَهَا رَدُّهُ وَتَرْجِعُ بِهِ إنْ كَانَ يُوجَدُ مِثْلُهُ، أَوْ بِقِيمَتِهِ إنْ كَانَ لَا يُوجَدُ مِثْلُهُ. عَبْدُ الْحَقِّ: إنَّمَا لَمْ يُفْسَخْ النِّكَاحُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِثُبُوتِ أَثَرِ الْعَقْدِ بِحُرْمَةِ الصِّهْرِ. وَقَالَ أَبُو عِمْرَانَ: الصَّوَابُ أَنْ تَرْجِعَ فِي الْقِلَالِ بِمِثْلِهَا.
ابْنُ يُونُسَ: يُرِيدُ أَنَّهَا تُغْسَلُ جِدًّا وَتُمْلَأُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يُكَالُ ذَلِكَ الْمَاءُ فَتُعْطَى مِثْلَ كَيْلِهِ خَلًّا ثُمَّ تُكْسَرُ الْقِلَالُ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا لِمُسْلِمٍ (وَجَازَ بشورة) . مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى خَادِمٍ أَوْ بَيْتٍ جَازَ وَلَهَا خُلْعُ خَادِمٍ وَسَطٍ قُلْت: فَعَلَى شَوَارِ بَيْتٍ؟ قَالَ: نَعَمْ إنْ كَانَ مَعْرُوفًا عَنْهُ أَهْلُ الْبَلَدِ وَإِنْ لَمْ يَضْرِبْ لِذَلِكَ أَجَلًا (وَعَدَدٍ مِنْ كَإِبِلٍ أَوْ رَقِيقٍ أَوْ صَدَاقِ مِثْلٍ) . ابْنُ الْحَاجِبِ: لَا يَجُوزُ بِغَرَرٍ إلَّا أَنْ يَخِفَّ مِثْلَ شُورَةِ الْبَيْتِ أَوْ عَدَدٍ مِنْ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ فِي الذِّمَّةِ أَوْ صَدَاقِ مِثْلِهَا فَيَكُونُ الْوَسَطُ مِنْ شُورَةِ مِثْلِهَا (وَلَهَا الْوَسَطُ حَالًّا) ابْنُ يُونُسَ: إنْ نَكَحَهَا عَلَى مِائَةِ بَقَرَةٍ أَوْ شَاةٍ وَلَمْ يَصِفْ ذَلِكَ جَازَ النِّكَاحُ وَعَلَيْهِ وَسَطٌ مِنْ الْأَسْنَانِ، وَكَذَلِكَ عَلَى عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ وَلَمْ يُؤَجِّلْهُ وَهُوَ جَائِزٌ وَلَهَا عَبْدٌ وَسَطٌ حَالٌّ (وَفِي شَرْطِ ذِكْرِ جِنْسِ الرَّقِيقِ قَوْلَانِ) ابْنُ الْمَوَّازِ: مَنْ نَكَحَ بِرَقِيقٍ ذَكَرَ الْعَدَدَ وَلَمْ يَذْكُرْ حُمْرَانًا وَلَا سُودَانًا فَلَهَا الْوَسَطُ. ابْنُ يُونُسَ: فَإِنْ اسْتَوَيَا أُعْطِيت مِنْ كُلِّ جِنْسٍ نِصْفَهُ.
وَقَالَ مَالِكٌ: وَتُعْطَى الْإِنَاثُ دُونَ الذُّكُورِ وَكَذَلِكَ شَأْنُ النَّاسِ. وَقَالَ سَحْنُونَ: إنْ لَمْ يُذْكَرْ الْجِنْسُ لَمْ يَجُزْ النِّكَاحُ وَفُسِخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَثَبَتَ بَعْدَهُ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ (وَالْإِنَاثُ مِنْهُ إنْ أَطْلَقَ) تَقَدَّمَ قَوْلُ مَالِكٍ: وَتُعْطَى الْإِنَاثُ وَذَلِكَ شَأْنُ النَّاسِ (وَلَا عُهْدَةَ) الْمُتَيْطِيُّ: أَحَدُ قَوْلَيْ مَالِكٍ الَّذِي بِهِ الْقَضَاءُ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ وَالْمَمْلُوكَةَ الَّتِي يُنْكَحُ بِهَا لَا عُهْدَةَ فِيهِمَا، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هِيَ مِنْ إحْدَى وَعِشْرِينَ مَسْأَلَةً الَّتِي لَا عُهْدَةَ فِيهَا عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ الْمَذْهَبِ (وَإِلَى الدُّخُولِ إنْ عَلِمَ) ابْنُ رُشْدٍ: جَعَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ حَدَّ الِابْتِنَاءِ مَعْرُوفًا بِالْعُرْفِ وَالْعَادَةِ، فَأَجَازَ أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ أَجَلِ الْكَالِئِ مِنْهُ وَأَنْ يَكُون مُؤَخَّرًا إلَيْهِ عَلَى مَا حَكَى عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ مِنْ سَمَاعِ يَحْيَى (وَالْمَيْسَرَةُ إنْ كَانَ مَلِيًّا) ابْنُ عَرَفَةَ: مَا إلَى مَيْسَرَةِ الزَّوْجِ وَهُوَ مُعْسِرٌ كَمَجْهُولٍ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي سَمَاعِ يَحْيَى، وَإِنْ كَانَ مَلِيًّا فَهُوَ كَمَعْلُومٍ قَالَهُ فِي السَّمَاعِ الْمَذْكُورِ.
قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: وَيَتَأَخَّرُ قَدْرَ مَا تَيَسَّرَ فِيهِ كَمَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا حَالًّا لَا بُدَّ مِنْ التَّأْخِيرِ قَدْرَ مَا يُقْصَدُ بِالْعَادَةِ (وَعَلَى هِبَةِ الْعَبْدِ لِفُلَانٍ) ابْنُ زَرْقُونٍ: لَوْ قَالَتْ أَتَزَوَّجُك عَلَى أَنْ تَهَبَ عَبْدَك لِفُلَانٍ لَا مَهْرَ لِي غَيْرَهُ جَازَ كَالْبَيْعِ. نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ حَبِيبٍ (أَوْ يَعْتِقَ أَبَاهَا عَنْهَا أَوْ عَنْ نَفْسِهَا) قَالَ مَالِكٌ: إنْ قَالَتْ أَتَزَوَّجُك عَلَى أَنْ تُعْتِقَ أَبِي فَاشْتَرَاهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute