للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ أَسْقَطَتْ شَرْطًا قَبْلَ وُجُوبِهِ) مُتَيَقَّنٌ أَنَّ هَذَا خَلَلٌ مِنْ النَّاسِخِ.

ابْنُ رُشْدٍ: لَوْ أَبْرَأَتْ قَبْلَ الْفَرْضِ تَخْرُجُ عَلَى الْإِبْرَاءِ مِمَّا لَمْ يَجِبْ وَجَرَى سَبَبُ وُجُوبِهِ. ابْنُ عَرَفَةَ: فِي ثَانِي وَصَايَاهَا إنْ أَجَازَ وَارِثٌ فِي مَرَضِ مَوْرُوثِهِ وَصِيَّةً بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ لَزِمَهُ إنْ كَانَ بَائِنًا عَنْهُ لَيْسَ فِي عِيَالِهِ وَفِي حَمَالَتِهَا إنْ أَخَّرَ الطَّالِبُ الْحَمِيلَ يُعَدُّ مَحَلَّ الْحَقِّ فَهُوَ تَأْخِيرٌ لِلْغَرِيمِ. ابْنُ عَرَفَةَ: فَهَذَا إسْقَاطٌ لِلْحَقِّ قَبْلَ وُجُوبِهِ بَعْدَ سَبَبِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ. اُنْظُرْ الْفَرْقَ الثَّالِثَ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ شِهَابِ الدِّينِ أَنَّ الْحُكْمَ إذَا كَانَ لَهُ سَبَبٌ وَشَرْطٌ فَتَقَدَّمَ عَلَيْهِمَا مَا لَمْ يُعْتَبَرْ إجْمَاعًا، وَإِنْ تَوَسَّطَ بَيْنَهُمَا فَقَوْلَانِ، ثُمَّ ذَكَرَ ثَمَانِ مَسَائِلَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ إذَا تَوَسَّطَتْ بَيْنَ الْيَمِينِ وَالْحِنْثِ إسْقَاطُ الشُّفْعَةِ بَعْدَ الْبَيْعِ، وَقَبْلَ الْأَخْذِ الزَّكَاةُ بَعْدَ الْمِلْكِ، وَقَبْلَ الْحَوْلِ زَكَاةُ الْحَدَثِ قَبْلَ نُضُوجِ الْحَبِّ الْعَفْوُ بَعْدَ الْجُرْحِ، وَقَبْلَ زُهُوقِ الرُّوحِ إجَازَةُ الْوَارِثِ بَعْدَ الْمَرَضِ، وَقَبْلَ زُهُوقِ الرُّوحِ إسْقَاطُ الْمَرْأَةِ النَّفَقَةَ بَعْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ وَقَبْلَ التَّمَكُّنِ إسْقَاطُ حَقِّهَا كِلَا هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ لَهَا الرُّجُوعُ وَإِنْ كَانَ إسْقَاطًا بَعْدَ السَّبَبِ لُطْفًا بِالنِّسَاءِ، وَيُشْكِلُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ إذَا تَزَوَّجَتْ فَقِيرًا أَوْ غَنِيًّا (وَمَهْرُ الْمِثْلِ مَا يَرْغَبُ بِهِ مِثْلُهُ فِيهَا بِاعْتِبَارِ دِينٍ وَجَمَالٍ وَحَسَبٍ وَمَالٍ وَبَلَدٍ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ لَا الْأُمِّ وَالْعَمَّةِ) ابْنُ عَرَفَةَ: مَهْرُ الْمِثْلِ فِيهَا لِمَالِكٍ لَا يَنْظُرُ فِيهِ لِنِسَاءٍ قَوْمِهَا إنَّمَا يُنْظَرُ فِيهِ لِشَبَابِهَا وَمَوْضِعِهَا وَغِنَاهَا.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَالْأُخْتَانِ تَفْتَرِقَانِ فِيهِ قَدْ يَكُونُ لَأَحَدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى الْمَالُ وَالْجَمَالُ. ابْنُ رُشْدٍ: الْمُعْتَبَرُ مِنْ نِسَاءِ قَوْمِهَا أَخَوَاتِهَا الشَّقَائِقِ وَلِلْأَبِ لَا أُمَّهَا وَأَخَوَاتُهَا لِأُمٍّ. الْبَاجِيُّ: يُعْتَبَرُ الدِّينُ وَالزَّمَنُ وَالْبَلَدُ (وَفِي الْفَاسِدِ يَوْمَ الْوَطْءِ) اُنْظُرْ مَا نَقَصَ هُنَا وَاَلَّذِي لِابْنِ عَرَفَةَ قَالَ عِيَاضٌ: اضْطَرَبَ الشُّيُوخُ فِي وَقْتِ فَرْضِ الْمَهْرِ، أَيَوْمَ الْعَقْدِ إذْ مِنْهُ يَجِبُ الْمِيرَاثُ أَمْ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ إنْ كَانَ النَّظَرُ قَبْلَ الْبِنَاءِ إذْ لَوْ شَكَّ طَلَّقَ وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ، وَأَمَّا بَعْدَ الْبِنَاءِ فَيَوْمُ الدُّخُولِ، وَأَمَّا مَهْرُ الْمِثْلِ فِي الْفَاسِدِ فَيَفْرِضُ يَوْمَ الْوَطْءِ اتِّفَاقًا اهـ.

(وَاتَّحَدَ الْمَهْرُ إنْ اتَّحَدَتْ الشُّبْهَةُ) ابْنُ شَاسٍ: إنْ اتَّحَدَتْ الشُّبْهَةُ اتَّحَدَ الْمَهْرُ وَلَوْ وَطِئَ مِرَارًا وَإِلَّا وَاجِبٌ لِكُلِّ وَطْئَةٍ مَهْرٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>