للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ.

ابْنُ بَشِيرٍ: وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا فَكُلُّ الْمَذْهَبِ عَلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ خِلَافًا لِابْنِ الْمَاجِشُونِ (وَقُضِيَ لِلْبِكْرِ بِسَبْعٍ وَلِلثَّيِّبِ بِثَلَاثٍ وَلَا قَضَاءَ) ابْنُ عَرَفَةَ. لِذِي زَوْجَةٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ مَنْ تَزَوَّجَهَا بِكْرًا سَبْعًا وَثَيِّبًا ثَلَاثًا. الْمُتَيْطِيُّ: وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ ثُمَّ قَالَ: وَإِذَا أَكْمَلَ إقَامَةَ الْمُدَّةِ ابْتَدَأَ بِالْجَدِيدَةِ إنْ أَحَبَّ وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءٌ. وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ هُوَ حَقٌّ لِلزَّوْجَةِ اهـ.

اُنْظُرْ الْعَزَبَ إذَا تَزَوَّجَ هَلْ تَلْزَمُهُ هَذِهِ الْإِقَامَةُ؟ قَالَ الْمُتَيْطِيُّ: الْمَشْهُورُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهَا لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَنَقَلَهُ ابْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ قَائِلًا بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا وَلَا تُجَابُ لِسَبْعٍ. الْمُتَيْطِيُّ: اُخْتُلِفَ إذَا أَقَامَ عِنْدَ الثَّيِّبِ ثَلَاثًا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّهَا سِتًّا وَيُسَبِّعَ عِنْدَ نِسَائِهِ عَلَى حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فَأَبَاهُ مَالِكٌ. اُنْظُرْ إذَا رَضِيَ بِذَلِكَ النِّسْوَةُ وَانْظُرْ قَبْلَ قَوْلِهِ " وَالْمَبِيتُ ".

(وَلَا يَدْخُلُ عَلَى ضَرَّتِهَا فِي يَوْمِهَا إلَّا لِحَاجَةٍ) اللَّخْمِيِّ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ وَاحِدَةٍ فِي يَوْمِ الْأُخْرَى، وَاخْتُلِفَ فِي دُخُولِهِ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ؛ فَرَوَى مُحَمَّدٌ: لَهُ أَنْ يَأْتِيَ عَائِدًا أَوْ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ وَلِوَضْعِ ثِيَابِهِ عِنْدَهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>