للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَسْتَاكَ عِنْدَ الصَّلَاةِ، وَإِنْ حَضَرَتْ صَلَاةٌ أُخْرَى وَهُوَ عَلَى طَهَارَتِهِ تِلْكَ أَنْ يُعِيدَهُ لِلثَّانِيَةِ.

(وَتَسْمِيَةٌ) رَوَى عَلِيٌّ: أَنْكَرَ مَالِكٌ التَّسْمِيَةَ عَلَى الْوُضُوءِ وَقَالَ: مَا سَمِعْت بِهَذَا أَيُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَ أَبُو عُمَرَ يُسْتَحَبُّ ذِكْرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>