للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اُنْظُرْ ثَانِيَ مَسْأَلَةٍ مِنْ رَسْمِ بَاعَ.

وَقَالَ اللَّخْمِيِّ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِيمَنْ قَالَ إنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ مِنْ الْفُسْطَاطِ فَكُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ قَالَ: أَرَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ إلَّا مِنْ الْفُسْطَاطِ وَإِلَّا لَزِمَهُ الْحِنْثُ. ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلَ سَحْنُونٍ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ فِيمَا يَتَزَوَّجُ مِنْ الْفُسْطَاطِ وَيُوقَفُ عَنْهَا وَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ قَالَ إنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ مِنْ الْفُسْطَاطِ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ. وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَشْبَهُ لِأَنَّ قَصْدَ الْحَالِفِ فِي مِثْلِ هَذَا أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ الْفُسْطَاطِ طَالِقٌ (وَاعْتُبِرَ فِي وِلَايَتِهِ عَلَيْهَا حَالَ النُّفُوذِ فَلَوْ فَعَلَتْ الْمَحْلُوفَ

<<  <  ج: ص:  >  >>