وَصُدِّقَ فِي نَفْيِهِ إنْ دَلَّ بِسَاطٌ عَلَى الْعَدِّ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: اعْتَدِّي طَلَاقٌ بِقَدْرِ مَا نَوَى وَإِلَّا فَوَاحِدَةٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ جَوَابًا بِالْعِدَّةِ دَرَاهِمَ وَنَحْوَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (أَوْ كَانَتْ مُوَثَّقَةً وَقَالَتْ أَطْلِقْنِي وَإِنْ لَمْ تَسْأَلْهُ فَتَأْوِيلَانِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: يُؤْخَذُ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ بِأَلْفَاظِهِمْ وَلَا تَنْفَعُهُمْ نِيَّاتُهُمْ فِي ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ جَوَابًا لِكَلَامٍ قَبْلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. ابْنُ يُونُسَ: وَقَالَ مُطَرِّفٌ: إذَا كَانَ فِي وَثَاقٍ فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ يَعْنِي مِنْ الْوَثَاقِ دَيَّنْته وَنَوَّيْته. ابْنُ يُونُسَ: وَلَا يُخَالِفُ ذَلِكَ ابْنُ الْقَاسِمِ إنْ شَاءَ اللَّهُ إذَا سُئِلَ فِي تَرْكِهَا فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَقَالَ أَرَدْت مِنْ الْوَثَاقِ، وَلِأَنَّهُ بِسَاطُ جَوَابِهِ. وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ فِي وَثَاقٍ فَقَالَ لَهَا كَلَامًا مُبْتَدَأً أَنْتِ طَالِقٌ وَقَالَ نَوَيْت مِنْ الْوَثَاقِ فَهَذِهِ تُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَنْوِيَهُ. ابْنُ الْقَاسِمِ: وَيُخَالِفُ مُطَرِّفًا فِي ذَلِكَ (وَالثَّلَاثُ فِي بَتَّةٍ) .
الْمُتَيْطِيُّ: أَمَّا كِنَايَاتُ الطَّلَاقِ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِيهِ فَنَحْوَ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ وَبَائِنٌ وَبَرِيَّةٌ أَوْ حَرَامٌ أَوْ اعْتَدِّي أَوْ أَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ كَالْمَيْتَةِ أَوْ الدَّمِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ قَدْ فَارَقْتُك أَوْ سَرَّحْتُك أَوْ خَلَّيْت سَبِيلَك أَوْ اذْهَبِي حَيْثُ شِئْت أَوْ اُنْظُرِي لِنَفْسِك أَوْ اعْتَزِلِي أَوْ اُخْرُجِي أَوْ مَا أَنْتِ لِي بِامْرَأَةٍ أَوْ لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْك أَوْ لَا عِصْمَةَ لِي عَلَيْك أَوْ لَا حَاجَةَ لِي بِك أَوْ قَدْ وَهَبْتُك لِنَفْسِك أَوْ لِأَهْلِك أَوْ قَالَ لَهُمْ شَأْنُكُمْ بِهَا، فَهَذِهِ الْكِنَايَاتُ كُلُّهَا يَسْتَعْمِلُهَا الْمُطَلِّقُ فَبِأَيِّهَا نَطَقَ وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ وَأَرَادَ بِهِ الْبَتَاتَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ، وَإِنْ نَوَى مِنْ الطَّلَاقِ وَاحِدَةً، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَهُوَ مَا نَوَى إلَّا أَلْبَتَّةَ اهـ. اُنْظُرْ الْفَرْقَ الْوَاحِدَ وَالسِّتِّينَ وَالْمِائَةَ مِنْ شِهَابِ الدِّينِ أَنَّ لَفْظَ الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالْحَرَامِ إنَّمَا لَزِمَ بِهِ الثَّلَاثُ بِسَبَبِ الْعَادَةِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُفْتِي أَنْ يُفْتِيَ الْيَوْمَ فِي هَذِهِ الْأَلْفَاظِ بِالثَّلَاثِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُنَوَّعْ فَإِنَّ الْفُتْيَا بِالْحُكْمِ الْمَبْنِيِّ عَلَى مُدْرَكِهِ بَعْدَ زَوَالِ مُدْرَكِهِ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ. (وَحَبْلُك عَلَى غَارِبِك) اُنْظُرْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute