للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ فَوْقَ طَلْقَةٍ فَذَلِكَ طَلْقَتَانِ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ.

وَعِبَارَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ: أَمَّا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ طَلْقَتَيْنِ وَشِبْهِهِ وَقَعَتْ الثَّلَاثُ فِيهِمَا (وَبِلَا عَطْفٍ: ثَلَاثٌ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا كَغَيْرِهَا إنْ نَسَّقَهُ إلَّا لِنِيَّةِ تَأْكِيدٍ فِيهَا) ابْنُ عَرَفَةَ: تَكْرِيرُ اللَّفْظِ الدَّالِ عَلَى الطَّلَاقِ دُونَ تَعْلِيقٍ وَعِطْفٍ يُعَدِّدُهُ إنْ لَمْ يَنْوِ وَحْدَتَهُ فِيهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا أَنْ يَنْوِيَ وَاحِدَةً بَنَى أَوْ لَمْ يَبْنِ، وَمِثْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ. وَعِبَارَةُ الْمُتَيْطِيِّ: مَنْ كَرَّرَ الطَّلَاقَ وَأَتَى بِهِ نَسَقًا دُونَ عَطْفٍ فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِالْأُولَى وَاحِدَةً وَبِالْبَاقِيَتَيْنِ الْإِسْمَاعَ وَالتَّأْكِيدَ ثُمَّ قَالَ: وَأَمَّا الْمُوَالَاةُ بِالطَّلَاقِ فَإِنْ كَانَ أَتَى بِهِ نَسَقًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ، مَدْخُولًا بِهَا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا، كَمَا لَوْ جَمَعَ الثَّلَاثَ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ.

وَإِنْ تَبَاعَدَ مَا بَيْنَ الطَّلْقَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ الْأُولَى رَجْعِيَّةً فَإِنَّ الثَّانِيَةَ تَلْزَمُهُ إنْ كَانَتْ الْعِدَّةُ لَمْ تَنْقَضِ، وَأَمَّا إنْ انْقَضَتْ أَوْ كَانَتْ مِمَّنْ تَمْلِكُ بِالطَّلْقَةِ الْأُولَى نَفْسَهَا كَالْمُخْتَلِعَةِ وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا فَإِنَّ الْمُوَالَاةَ بِالطَّلَاقِ لَا تَلْحَقُهَا كَمَا لَوْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ أَنْتِ طَالِقٌ. وَعِبَارَةُ الْمُدَوَّنَةِ: إذَا أَتْبَعَ الْخُلْعَ طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>