بِيَمِينِهِ. الْمَازِرِيُّ: يَأْخُذُ الْمُسْتَجْمِرُ ذَكَرَهُ بِشِمَالِهِ يَمْسَحُ بِهِ الْحَجَرَ. عِيَاضٌ: إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَمْسَكَ الْحَجَرَ بِيَمِينِهِ وَحَرَّكَ بِشِمَالِهِ ذَكَرَهُ إلَيْهِ. ابْنُ اللُّبِّيِّ: قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَمَسُّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ» حَمَلَهُ الْفُقَهَاءُ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَقُيِّدَ النَّهْيُ عَنْ مَسِّهِ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ بِحَالَةِ الِاسْتِنْجَاءِ.
قَالَ تَقِيُّ الدِّينِ: فَلَا يُرَدُّ الْمُطْلَقُ إلَى الْمُقَيَّدِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُرَدُّ الْمُطْلَقُ لِلْمُقَيَّدِ فِي الْأَمْرِ.
(وَبَلُّهَا قَبْلَ لُقِيّ الْأَذَى) التَّلْقِينُ: يُفْرِغُ الْمَاءَ عَلَى يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يُلَاقِيَ بِهَا الْأَذَى. (وَغَسْلُهَا بِتُرَابٍ بَعْدَهُ) ابْنُ الْعَرَبِيِّ: مِنْ آدَابِ الْحَدَثِ غَسْلُ يَدَيْهِ بِالتُّرَابِ بَعْدَ الْفَرَاغِ.
(وَسَتْرٌ إلَى مَحَلِّهِ) ابْنُ حَبِيبٍ: لَا يَرْفَعُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute