للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِيَمِينِهِ. الْمَازِرِيُّ: يَأْخُذُ الْمُسْتَجْمِرُ ذَكَرَهُ بِشِمَالِهِ يَمْسَحُ بِهِ الْحَجَرَ. عِيَاضٌ: إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَمْسَكَ الْحَجَرَ بِيَمِينِهِ وَحَرَّكَ بِشِمَالِهِ ذَكَرَهُ إلَيْهِ. ابْنُ اللُّبِّيِّ: قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَمَسُّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ» حَمَلَهُ الْفُقَهَاءُ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَقُيِّدَ النَّهْيُ عَنْ مَسِّهِ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ بِحَالَةِ الِاسْتِنْجَاءِ.

قَالَ تَقِيُّ الدِّينِ: فَلَا يُرَدُّ الْمُطْلَقُ إلَى الْمُقَيَّدِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُرَدُّ الْمُطْلَقُ لِلْمُقَيَّدِ فِي الْأَمْرِ.

(وَبَلُّهَا قَبْلَ لُقِيّ الْأَذَى) التَّلْقِينُ: يُفْرِغُ الْمَاءَ عَلَى يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يُلَاقِيَ بِهَا الْأَذَى. (وَغَسْلُهَا بِتُرَابٍ بَعْدَهُ) ابْنُ الْعَرَبِيِّ: مِنْ آدَابِ الْحَدَثِ غَسْلُ يَدَيْهِ بِالتُّرَابِ بَعْدَ الْفَرَاغِ.

(وَسَتْرٌ إلَى مَحَلِّهِ) ابْنُ حَبِيبٍ: لَا يَرْفَعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>