للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النِّكَاحِ فَلَهُ الرَّجْعَةُ وَلَا يَمْنَعُ مِنْهَا الْمَرَضُ وَالْإِحْرَامُ وَإِنْ مَنَعَا مِنْ ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ، وَلَا يَقِفُ عَلَى إذْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>