عَلَى الرَّجْعَةِ.
قَالَ ابْنُ الْكَاتِبِ: مَا أَرَى هَذَا عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ. ابْنُ يُونُسَ: إنَّمَا جَبَرَهُ مُحَمَّدٌ لِأَنَّ الطَّلَاقَ فِي الْحَيْضِ بِسَبَبِهِ إذَا قَالَ لَا أَفِيءُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُخَالِفَ فِي ذَلِكَ مَالِكٌ كَمَا لَوْ جَعَلَ طَلَاقَهَا بِيَدِ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا فِي الْحَيْضِ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الرَّجْعَةِ (وَهِيَ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ فِي الْقُبُلِ أَوْ افْتِضَاضُ الْبِكْرِ) ابْنُ شَاسٍ: الْفَيْئَةُ بِمَغِيبِ الْحَشَفَةِ فِي الْقُبُلِ إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا وَالِافْتِضَاضُ إنْ كَانَتْ بِكْرًا. ابْنُ عَرَفَةَ: الْأَوَّلُ كَافٍ لِاسْتِلْزَامِهِ الثَّانِيَ، وَعِبَارَةُ ابْنِ عَاتٍ كَعِبَارَةِ ابْنِ شَاسٍ (إنْ حَلَّ) اللَّخْمِيِّ: يَخْتَلِفُ إنْ وَطِئَهَا حَائِضًا أَوْ صَائِمَةً فِي سُقُوطِ إيلَائِهِ قِيَاسًا عَلَى الْإِحْلَالِ بِهِ وَالْإِحْصَانِ وَالْقِيَاسُ سُقُوطُهُ وَلَمْ يَحْكِ ابْنُ عَاتٍ إلَّا أَنَّ الْإِيتَاءَ يَبْطُلُ وَيَكُونُ غَاصِبًا يَفْعَلُهُ.
وَتَقَدَّمَ قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الْوَطْءَ بِالدُّبُرِ حَلَالٌ يَجْرِي سُقُوطُ الْإِيلَاءِ بِهِ، وَحَكَى ابْنُ الْحَاجِبِ فِي هَذَا الْفَرْعِ قَوْلَيْنِ. ابْنُ عَرَفَةَ: لَا أَعْرِفُهُمَا مَنْصُوصَيْنِ (وَلَوْ مَعَ جُنُونٍ) اللَّخْمِيِّ: وَطْءُ الْمَجْنُونِ لَا يُوجِبُ حِنْثَهُ وَلَكِنَّهُ يُسْقِطُ حَقَّهَا فِي الْوَقْفِ.
ابْنُ عَرَفَةَ: ظَاهِرُهُ لَا وَقْفَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَهَذَا خِلَافُ مَا لِابْنِ رُشْدٍ (لَا بِوَطْءٍ بَيْنَ فَخِذَيْنِ وَحَنِثَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: وَطْؤُهُ دُونَ الْفَرْجِ لَا يُسْقِطُ إيلَاءَهُ وَيُوجِبُ حِنْثَهُ، فَإِنْ كَفَّرَ سَقَطَ بِمُجَرَّدِ تَكْفِيرِهِ (إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الْفَرْجَ) قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ فِي الْوَطْءِ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى الْفَرْجَ فَلَا تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ جَامَعَ الْمُولِي امْرَأَتَهُ فِي الدُّبُرِ حَنِثَ وَسَقَطَ إيلَاؤُهُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الْفَرْجَ بِعَيْنِهِ فَلَا تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ فِي الدُّبُرِ وَهُوَ مُولٍ (وَطَلَّقَ إنْ قَالَ لَا أَطَأُ بِلَا تَلَوُّمٍ وَإِلَّا اُخْتُبِرَ مَرَّةً مَرَّةً) ابْنُ الْحَاجِبِ: لِلزَّوْجَةِ الْمُطَالَبَةُ إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ بِالْفَيْئَةِ أَوْ الطَّلَاقِ، فَإِنْ أَبَى طَلَّقَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَجَابَ اُخْتُبِرَ مَرَّةً وَثَانِيَةً، فَإِنْ تَبَيَّنَ كَذِبُهُ طَلَّقَ عَلَيْهِ (وَصَدَقَ إنْ ادَّعَاهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ قَالَ وَطِئْتهَا وَأَنْكَرَتْ صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ.
اللَّخْمِيِّ: فَإِنْ نَكَلَ حُلِّفَتْ وَطَلُقَتْ عَلَيْهِ (وَإِلَّا أُمِرَ بِالطَّلَاقِ وَإِلَّا طُلِّقَ عَلَيْهِ) تَقَدَّمَ هَذَا قَبْلَ قَوْلِهِ " وَصُدِّقَ " (وَفَيْئَةُ الْمَرِيضِ وَالْمَحْبُوسِ بِمَا يَنْحَلُّ بِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ حَلَّ الْأَجَلُ وَهُوَ مَرِيضٌ أَوْ مَسْجُونٌ وَكَانَتْ يَمِينُهُ بِطَلَاقِ امْرَأَةٍ لَهُ أُخْرَى أَوْ بِعِتْقِ عَبْدٍ لَهُ بِعَيْنِهِ أَوْ بِصِدْقِهِ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ أَوْ بِاَللَّهِ لَمْ يُطَلَّقْ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ يُوقَفُ الْمَرِيضُ أَوْ الْمَسْجُونُ فِي مَوْضِعِهِ وَيُكْتَبُ إلَى الْغَائِبِ، وَإِنْ كَانَ بَلَدُهُ مَسِيرَةَ شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ فَيُوقَفُ أَيْضًا فِي مَوْضِعِهِ، فَإِمَّا عَجَّلُوا الْكَفَّارَةَ أَوْ إيقَاعَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمُعَيَّنَاتِ مِنْ الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ وَالصَّدَقَةِ وَإِلَّا طَلَّقَ كُلُّ وَاحِدٍ الَّتِي آلَى مِنْهَا.
فَإِنْ قَالُوا نَحْنُ نَفْعَلُ اُخْتُبِرُوا مَرَّةً وَثَانِيَةً فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا طَلَّقَ عَلَيْهِمْ (وَإِنْ لَمْ تَكُنْ يَمِينُهُ مِمَّا تُكَفَّرُ قَبْلَهُ كَطَلَاقٍ فِيهِ رَجْعَةٌ فِيهَا أَوْ غَيْرِهَا وَصَوْمٍ لَمْ يَأْتِ وَعِتْقٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ بِالْوَعْدِ) ابْنُ الْحَاجِبِ: إنْ كَانَتْ يَمِينُهُ مِمَّا لَا تُكَفَّرُ قَبْلَهُ كَصَوْمٍ لَمْ يَأْتِ أَوْ بِمَا لَا يَنْفَعُ تَعْجِيلُ الْحِنْثِ كَالطَّلَاقِ فِيهِ رَجْعَةٌ فِيهَا أَوْ فِي غَيْرِهَا فَالْفَيْئَةُ بِالْوَعْدِ. اُنْظُرْ تَرْجَمَةَ بَابٍ فِي إيقَافِ الْمُولِي مِنْ ابْنِ يُونُسَ وَعِبَارَتُهُ فِي آخِرِ كِتَابِ الظِّهَارِ. وَقَدْ اسْتَحَبَّ مَالِكٌ الْكَفَّارَةَ فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ بَعْدَ الْحِنْثِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute