للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: قَالَ رَبِيعَةُ: مَنْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ كُلِّ شَيْءٍ حَرَّمَهُ الْكِتَابُ مُظَاهِرٌ (وَلَزِمَ بِكُلِّ كَلَامٍ نَوَاهُ بِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: كُلُّ كَلَامٍ نَوَى بِهِ الظِّهَارَ ظِهَارٌ.

اُنْظُرْ قَوْلَهُ " أَوْ عُضْوِهَا " (لَا بِإِنْ وَطِئْتُك وَطِئْتُ أُمِّي وَلَا أَعُودُ لِمَسِّك حَتَّى أَمَسَّ أُمِّي أَوْ لَا أُرَاجِعُك حَتَّى أُرَاجِعَ أُمِّي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) سَمِعَ يَحْيَى بْنَ الْقَاسِمِ: مَنْ قَالَ لِجَارِيَتِهِ لَا أَعُودُ لِمَسِّك حَتَّى أَمَسَّ أُمِّي لَا شَيْءَ عَلَيْهِ. ابْنُ رُشْدٍ: لِأَنَّهُ كَمَنْ قَالَ لَا أَمَسُّ امْرَأَتِي أَبَدًا. ابْنُ عَرَفَةَ: اُنْظُرْ هَلْ هَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ إنْ وَطِئْتُك فَقَدْ وَطِئْتُ أُمِّي. نَقَلَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَمْ أَجِدْهُ لِغَيْرِهِ.

قَالَ مَالِكٌ فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَاَللَّهِ لَا أُرَاجِعُهَا حَتَّى أُرَاجِعَ أُمِّي،

<<  <  ج: ص:  >  >>