للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَهِيَ عَلَى كَظَهْرِ أُمِّي، عَلَيْهِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ بِانْفِرَادِهَا ظِهَارٌ وَكَذَا مَنْ تَزَوَّجَتْ مِنْكُنَّ.

ابْنُ رُشْدٍ: اتِّفَاقًا (أَوْ كُلُّ مَنْ دَخَلَتْ) .

الْبَاجِيُّ: مَنْ قَالَ إنْ دَخَلْتُنَّ الدَّارَ فَأَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَلَا يَلْزَمُهُ فِي جَمِيعِهِنَّ إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ إنْ دَخَلَتْهَا إحْدَاهُنَّ ثَبَتَ حُكْمُ ظِهَارِهِ فِي جَمِيعِهِنَّ. وَلَوْ قَالَ كُلُّ مَنْ دَخَلَتْ مِنْكُنَّ الدَّارَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ كَقَوْلِهِ مَنْ دَخَلَتْ مِنْكُنَّ (أَوْ أَيَّتُكُنَّ) تَقَدَّمَ نَصُّهَا بِهَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>