للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: وَجْهُهُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ إنَّمَا هِيَ لِمَا لَفَظَ بِهِ مِنْ الْقَوْلِ الْمُنْكَرِ فَلَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

ابْنُ رُشْدٍ: لَيْسَ هَذَا بِوَجْهٍ بَيِّنٍ وَإِنَّمَا الْوَجْهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ قَائِلَ ذَلِكَ إنَّمَا قَصَدَ إلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ التَّزْوِيجِ أَبَدًا أَوْ مِنْ التَّزْوِيجِ عَلَى امْرَأَتِهِ بِالظِّهَارِ وَالظِّهَارُ يَمِينٌ يُكَفَّرُ فَكَأَنَّهُ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا أَوْ لَا أَتَزَوَّجُ عَلَى امْرَأَتِي أَبَدًا (أَوْ ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ الْأَرْبَعِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ تُجْزِئُهُ. زَادَ فِي الْعُتْبِيَّةِ: فَإِنْ جَهِلَ وَظَنَّ أَنَّ عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةً فَصَامَ عَنْ إحْدَاهُنَّ أَجْزَأَهُ عَنْ جَمِيعِهِنَّ.

ابْنُ رُشْدٍ: اتِّفَاقًا (أَوْ كَرَّرَهُ وَعَلَّقَهُ بِمُتَّحِدٍ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ كَفَّارَاتٍ فَتَلْزَمُهُ وَلَهُ الْمَسُّ بَعْدَ وَاحِدَةٍ عَلَى الْأَرْجَحِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي قَالَ ذَلِكَ لَهَا مِرَارًا فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي غَيْرِ شَيْءٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ فِي أَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةٍ مِثْلَ أَنْ يَحْلِفَ بِالظِّهَارِ إنْ دَخَلَ هَذِهِ الدَّارَ ثُمَّ يَحْلِفُ بِهِ إنْ لَبِسَ هَذَا الثَّوْبَ ثُمَّ يَحْلِفُ بِهِ إنْ أَكَلَ هَذَا الطَّعَامَ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ شَيْءٍ يَفْعَلُهُ مِنْ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِأَنَّ هَذِهِ أَشْيَاءُ مُخْتَلِفَةٌ فَصَارَتْ أَيْمَانًا بِالظِّهَارِ مُخْتَلِفَةً.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَنْوِي بِقَوْلِهِ الظِّهَارَ ثَلَاثًا، فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ ثَلَاثَ كَفَّارَاتٍ فَتَلْزَمُهُ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ مِثْلَ مَا لَوْ حَلَفَ بِاَللَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَنْوِي بِذَلِكَ ثَلَاثَ كَفَّارَاتٍ فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ إنْ حَنِثَ.

قَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ: وَلَا يَطَأُ حَتَّى يُؤَدِّيَ ثَلَاثَ كَفَّارَاتٍ. وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ كَفَّرَ كَفَّارَةً وَاحِدَةً حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ وَالْبَاقِي إنَّمَا هُوَ كَطَعَامٍ نَذَرَهُ.

وَلَوْ وَطِئَ ثُمَّ مَاتَ وَأَوْصَى بِهَذِهِ الْكَفَّارَةِ وَضَاقَ الثُّلُثُ فَإِنَّ وَاحِدَةً تَبْدَأُ كَفَّارَةُ عَلَيْهَا الظِّهَارِ وَالِاثْنَتَانِ تَبْدَأُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا نُذُورٌ. وَنَحْوُ هَذَا عَنْ أَبِي عِمْرَانَ وَابْنُ يُونُسَ وَهُوَ الصَّوَابُ إنْ شَاءَ اللَّهُ.

(وَحَرُمَ قَبْلَهَا الِاسْتِمْتَاعُ) ابْنُ عَرَفَةَ: يَمْنَعُ الظِّهَارُ وَطْءَ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا اتِّفَاقًا، وَفِي وُجُوبِ تَرْكِ الِاسْتِمْتَاعِ بِغَيْرِ الْوَطْءِ وَاسْتِحْبَابِهِ قَوْلَانِ. ابْنُ رُشْدٍ: أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمُظَاهِرَ لَا يُقَبِّلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>