للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اُنْظُرْ الْبَابَ الثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ اللِّعَانِ مِنْ اللَّخْمِيِّ (إنْ قَذَفَهَا بِزِنًا) ابْنُ شَاسٍ: الرُّكْنُ الْأَوَّلُ الْقَذْفُ وَهُوَ نِسْبَتُهَا إلَى وَطْءٍ حَرَامٍ فِي الْقُبُلِ أَوْ الدُّبُرِ.

وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: يَجِبُ اللِّعَانُ بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ مُجْمَعٍ عَلَيْهِمَا أَنْ يَدَّعِيَ رُؤْيَةَ زِنَاهَا كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ ثُمَّ لَمْ يَطَأْ بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ يَنْفِي حَمْلًا قَبْلَهُ اسْتِبْرَاءً فِي نِكَاحِهِ (وَإِلَّا حُدَّ) الْبَاجِيُّ: لَوْ قَالَ لَهَا رَأَيْتُكِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَك حُدَّ اتِّفَاقًا (تَيَقَّنَهُ أَعْمَى) قَالَ مَالِكٌ: يُلَاعَنُ الْأَعْمَى يَقُول سَمِعْت الْحِسَّ.

ابْنُ رُشْدٍ: هَذَا كَقَوْلِهَا لِأَنَّ الْعِلْمَ يَقَعُ لَهُ مِنْ غَيْرِ طَرِيقٍ (وَرَآهُ غَيْرُهُ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ (وَانْتَفَى بِهِ مَا وُلِدَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَإِلَّا لَحِقَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ قَالَ رَأَيْت امْرَأَتِي تَزْنِي وَلَمْ أُجَامِعْهَا بَعْدَ ذَلِكَ إلَّا أَنِّي كُنْت وَطِئْتهَا قَبْلَ الرُّؤْيَةِ فِي الْيَوْمِ أَوْ قَبْلَهُ وَلَمْ أَسْتَبْرِئْ فَإِنَّهُ يُلَاعِنُ.

مَالِكٌ: وَلَا يَلْزَمُهُ مَا أَتَتْ بِهِ مِنْ وَلَدٍ. ابْنُ الْقَاسِمِ: إلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الرُّؤْيَةِ فَيَلْزَمُهُ، وَقَدْ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ مَالِكٍ فَمَرَّةً أَلْزَمَهُ وَمَرَّةً لَمْ يُلْزِمْهُ الْوَلَدَ وَمَرَّةً قَالَ يَنْفِيهِ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَأَحَبُّ مَا فِيهِ إلَيَّ أَنَّهُ إنْ كَانَ يَوْمَ الرُّؤْيَةِ حَمْلٌ طَاهِرٌ لَا شَكَّ فِيهِ فَإِنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>