للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْحُقُوقِ فِي الْمَسْجِدِ الْمَذْكُورِ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ مَا هَذَا الْحَمْلُ مِنِّي وَإِنِّي لِمَنْ الصَّادِقِينَ وَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ.

وَقَالَ أَصْبَغُ: إنْ جَعَلَ مَكَانَ " إنْ كُنْتُ مِنْ الْكَاذِبِينَ " " إنْ كُنْت كَذَّبْتُهَا " أَجْزَأَهُ وَأَحَبُّ إلَيْنَا لَفْظُ الْقُرْآنِ (وَوَصَلَ خَامِسَةً بِلَعْنَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ أَوْ إنْ كُنْت كَذَبْتُهَا) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُتَيْطِيِّ بِهَذَا وَفِي الْمُدَوَّنَةِ يَقُولُ إنَّ لَعْنَةَ (وَأَشَارَ الْأَخْرَسُ أَوْ كَتَبَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: يُلَاعِنُ عَنْ الْأَخْرَسِ بِمَا يُفْهِمُ عَنْهُ مِنْ إشَارَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ وَكَذَلِكَ يُعْلَمُ قَذْفُهُ (وَشَهِدَتْ بِاَللَّهِ مَا رَآنِي أَزْنِي أَوْ مَا زَنَيْت) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: تَقُولُ الْمَرْأَةُ فِي الرُّؤْيَةِ مَا رَآنِي أَزْنِي وَفِي الْحَمْلِ مَا زَنَيْت (أَوْ لَقَدْ كَذَبَ فِيهِمَا) الْجَلَّابُ: إنْ قَالَتْ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ لَقَدْ كَذَبَ عَلَيَّ فِيمَا رَمَانِي بِهِ أَجْزَأَهَا تَكَرُّرُ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ (وَفِي الْخَامِسَةِ غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ بِهَذَا (وَوَجَبَ أَشْهَدُ وَاللَّعْنُ وَالْغَضَبُ) ابْنُ الْحَاجِبِ: وَتَعَيَّنَ لَفْظُ الشَّهَادَةِ وَاللَّعْنِ وَالْغَضَبِ بَعْدَهَا (وَبِأَشْرَفِ الْبَلَدِ) ابْنُ الْحَاجِبِ: يَجِبُ فِي أَشْرَفِ أَمْكِنَةِ الْبَلَدِ.

وَفِي الْمُدَوَّنَةِ: يَلْتَعِنُ الْمُسْلِمُ فِي الْمَسْجِدِ (وَبِحُضُورِ جَمَاعَةٍ أَقَلُّهَا أَرْبَعَةٌ) هَكَذَا قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ بِهَذَا اللَّفْظِ (وَنُدِبَ إثْرَ صَلَاةٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: فِي وَقْتِهِ عِبَارَاتٌ. مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: فِي دُبُرِ الصَّلَوَاتِ بِمَحْضَرِ النَّاسِ وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ: فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ الْإِمَامُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>